فوقّع عليه السلام في هذا الموضع بين السطرين : إذا صار عمًّا لا تحلّ له . العم والد وعم « 1 » .
17 - حرمة الجمع بين الأختين مطلقا
[ 10131 / 1 ] الكافي : علي عن أبيه وعن العدّة عن سهل بن زياد جميعاً عن ابن أبي نجران وأحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أختين نكح إحداهما رجل ثم طلّقها وهي حبلى ثم خطب أختها فجمعهما قبل أن تضع أختها المطلقة ولدها فأمره أن يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلّقة ولدها ثم يخطبها ويصدّقها مرّتين « 2 » .
ورواه في التهذيب باختلاف ما عن الكليني ورواه الصدوق بإسناده إلى قضا يا أمير المؤمنين عليه السلام بتفاوت ما .
[ 10132 / 2 ] قرب الإسناد : عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن البزنطي عن الرضا عليه السلام قال :
سألته عن رجل تكون عنده امرأة يحلّ أن يتزوّج أختها متعة ؟ قال : لا . قلت : حكى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إنّما هي ( هن - خ ) مثل الإماء يتزوج ما شاء قال : لا ، هي من الأربع « 3 » . ورواه في التهذيبين عن البزنطي .
أقول : السند الأوّل معتبر لكن مصدر الحديث وهو قرب الإسناد غير معتمد عندي كما تعرف في آخر هذه الموسوعة . وسند التهذيب أيضا غير معتبر ، إذ لم يذكر طريق الشيخ في مشيخة التهذيبين إلى البزنطي ويأتي ما يدلّ على العنوان في الرواية المنقطعة في الباب 19 وكأن الامام لم يكن في مقام بيان الحكم الواقعي .
[ 10133 / 3 ] الفقيه : روى العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل كان عنده أختان مملوكتان . . . « 4 » .
[ 10134 / 4 ] وفي رواية علي بن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل
هامش
( 1 ) . التهذيب : 7 / 456 ؛ الاستبصار : 3 / 175 وجامع الأحاديث : 25 / 618 .
( 2 ) . الكافي : 5 / 430 ؛ التهذيب : 7 / 284 ؛ الفقيه : 3 / 269 وجامع الأحاديث : 25 / 619 - 620 .
( 3 ) . قرب الإسناد / 366 ؛ التهذيب : 7 / 259 والاستبصار : 3 / 148 .
( 4 ) . الفقيه : 3 / 284 .