تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
يشتري الأختين فيطأ إحداهما . . . « 1 » . أقول : لم نذكر متن الحديثين لخروجهما عن محل الابتلاء في هذه الاعصار ومرّ في الباب ( 6 ) من أبواب ما يحرم بالرضاع قوله عليه السلام ولا تنكح المرأة . . . ولا على أختها من الرضاعة ويأتي مايدلّ عليه في الباب ( 5 ) من أبواب التدليس والباب ( 31 ) من أبواب العدد .

18 - الجمع بين الأختين في عقد واحد أو في عقدين متعاقبين

[ 10135 / 1 ] الفقيه : عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوّج أختين في عقدة واحدة ، قال : يمسك أيّتهما شاء ويخلّى سبيل الأخرى ، وقال في رجل تزوج خمساً في عقدة واحدة قال : يخلّى سبيل أيّتهن شاء . « 2 » روى صدر الحديث في الكافي عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام وروى ذيل الحديث عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل وزاد : ويمسك الأربع . وروي الذيل في التهذيب عن الكليني . [ 10136 / 2 ] وعن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة بالعراق ، ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى ، فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق قال : يفرق بينه وبين التي تزوّجها بالشام ولا يقرب العراقية حتى تنقضى عدة الشامية قلت : فان تزوج امرأة ثم تزوّج أمّها وهو لا يعلم أنّها أمّها ، فقال : قد وضع الله عنه جهالته بذلك ثم قال : إذا علم أنّها أمّها فلا يقربها ولا يقرب الابنة حتى تنقضي عدّة الأم منه فإذا انقضت عدة الأم حلّ له نكاح الابنة قلت : فان جاءت أمّ بولد فقال : هو ولده يرثه ويكون ابنه وأخاً لامرأته « 3 » . ورواه في الكافي عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن ابن بكير وعلي بن رئاب جميعاًعن زرارة وليس فيه ( يرثه ) ورواه في التهذيبين عن
هامش
( 1 ) . المصدر . ( 2 ) . الكافي : 5 / 430 و 431 ؛ الفقيه : 3 / 265 والتهذيب : 7 / 295 . ( 3 ) . الفقيه : 3 / 264 ؛ الكافي : 5 / 431 ؛ التهذيب : 7 / 285 والاستبصار : 3 / 169 .
معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 146 | الشيخ محمد آصف المحسني