تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
ذلك محرّم عليها ثم تقدمت على ذلك فقال : ان كانت تزوّجته في عدّة لزوجها الذي طلّقها عليها ( فيها - خ ل ) الرجعة فإنّي أرى أنّ عليها الرجم وإن كانت تزوّجته في عدّة ليس لزوجها الذي طلّقها عليها فيها الرجعة فانّي أرى أن عليها حد الزاني ويفرّق بينها وبين الذّي تزوّجها ولا تحلّ له أبداً « 1 » . ورواه في الاستبصار مختصراً على السؤال والجواب الأول .

12 - حكم تزوّج بنت الزوجة السابقة وأمّها

[ 10109 / 1 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى ( الفقيه ) عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوّج المرأة متعةً أيحلّ له ان يتزوج ابنتها ( بتاتاً فقيه ) قال : لا « 2 » . ورواه في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى كالفقيه ورواه في التهذيب عن الكليني . [ 10110 / 2 ] وعنه عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له جارية فعتقت فتزوّجت فولدت أيصلح لمولاها الاوّل أن يتزوج ابنتها ؟ قال : لا هي حرام وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء ثم قرأ هذه الآية :
( وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ )
« 3 » . ورواه أيضا عنه عن أحمد عن ابن محبوب وفضالة بن أيوب عن العلاء عن ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ورواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب وفضالة بن أيوب إلى قوله « في هذا سواء » . وعنه عن صفوان عن العلاء أيضاً إلى قوله « في حجوركم » . [ 10111 / 3 ] التهذيبان : أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه أنّ علياً عليهم السلام قال : إذا تزوّج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا
هامش
( 1 ) . التهذيب : 7 / 487 - 488 والاستبصار : 3 / 187 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 422 ؛ الفقيه : 3 / 295 ؛ قرب الإسناد / 366 والتهذيب : 7 / 277 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 433 ؛ التهذيب : 7 / 277 - 279 والاستبصار : 3 / 160 و 162 .