غير إنّه لم يفض إليها ثم تزوّج ابنتها قال : إن لم يكن افضى إلى الأم فلا بأس وان كان أفضى فلا يتزوج « 1 » .
تقدم في الباب الثالث بسند آخر عن الكافي ويأتي في الباب اللاحق مايتعلّق به .
13 - حكم تزويج أمّ الزوجة السابقة
[ 10116 / 1 ] الكافي : عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبد الجبار ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل ان يدخل بها أيتزوج بأمها ؟
فقال أبو عبد الله عليه السلام : قد فعله رجل منّا فلم نربه بأسا . فقلت : جعلت فداك ماتفخر الشيعة إلّا بقضاء علي عليه السلام في هذه الشَمْخِيَّةٍ التي أفتاها ابن مسعود أنّه لا بأس بذلك ثم أتى علياً عليه السلام فسأله فقال له علي عليه السلام : من أين أخذتها فقال : من قول الله عزّوجل :
( وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ )
( النساء : 23 ) فقال علي عليه السلام : ان هذه مستثناة وهذه مرسلة وأمهات نسائكم ، فقال أبو عبد الله عليه السلام للرجل : اما تسمع ما يروي هذا عن علي عليه السلام فلما قمت ندمت وقلت : أي شيء صنعتُ ؟ يقول هو قد فعله رجل منا فلم نربه بأسا وأقول أنا : قضى علي عليه السلام فيها فلقيته بعد ذلك فقلت : جعلت فداك مسألة الرجل انّما كان الذي قلتُ يقول كان زَلَّة منّي فما تقول فيها ؟ فقال : يا شيخ تخبرني أن عليا عليه السلام قضى بها وتسألني ما تقول فيها « 2 » .
ورواه في التهذيبين عن الكليني .
[ 10117 / 2 ] وعن علي : عن أبيه ( التهذيبان عن الحسين بن سعيد ) عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الام والبنت سواء إذا لم يدخل
هامش
( 1 ) . التهذيب : 7 / 280 والاستبصار : 3 / 162 .
( 2 ) . الكافي : 5 / 422 ؛ التهذيب : 7 / 274 ؛ الاستبصار : 3 / 158 وجامع الأحاديث : 25 / 547 . قوله : ( في الشمخية ) يحتمل ان يكون تسميتها بها لانّها صارت سببا لافتخار الشيعة على العامة وقال الوالد العلامة : انما وسمت المسألة بالشمخية بالنسبة إلى ابن مسعود فإنّه عبد الله بن مسعود ابن غافل بن حبيب بن شمخ . أو لتكبر ابن مسعود فيها عن متابعة أمير المؤمنين عليه السلام يقال : شمخ بأنفه والتقية ظاهر من الخبر ( هكذا في حاشية المصدر ) .