تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
[ 10104 / 7 ] وعن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير ( و - تهذيبين ) عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : بلغنا عن أبيك ان الرجل إذا تزوّج المرأة في عدّتها لم تحلّ له أبدا ؟ فقال : هذا إذا كان عالما ، فإذا كان جاهلًا فارقها وتعتدّ ثم يتزوّجها نكاحاً جديداً « 1 » . ورواه في التهذيبين عن الكليني . [ 10105 / 8 ] التهذيب : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ( الاستبصار ) عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة تزوّجت قبل ان تنقضي عدتها ؟ قال : يفرق بينهما وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً « 2 » . [ 10106 / 9 ] التهذيبان : عن سعد عن محمّد بن عيسى عن صفوان عن جميل عن ابن بكير عن ( أو صا - موضع من يب ) أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تزوّج في عدّتها ؟ قال : يفرّق بينهما وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً « 3 » . واعتبار السند مبني على أنّ أبا العباس هو البقباق ورواه أيضا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن جميل عن زرارة . ورواه الصدوق في الفقيه عن جميل وزاد : فان جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير وإن جاءت بولد في أقل من ستة أشهر فهو للأول . وقد مرّ النقاش في سند الصدوق إلى جميل . [ 10107 / 10 ] التهذيب : عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان وأبي المغرا عن أبي بصير قال : سألته عن رجل يتزوّج امرأة في عدّتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها قال : يرجع عليها بما أعطاها « 4 » . الرواية مضمرة . [ 10108 / 11 ] التهذيبان : الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن حمران قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة تزوّجت في عدّتها بجهالة منها بذلك قال : فقال : لا أرى عليها شيئاً ويفرّق بينها وبين الذي تزوّج بها ( جها - صا ) ولا تحل له أبداً قلت : فان كانت قد عرفت ان
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 428 - 429 ؛ التهذيب : 7 / 307 ، الاستبصار : 3 / 187 . ( 2 ) . التهذيب : 7 / 308 وجامع الأحاديث : 25 / 571 . ( 3 ) . التهذيب : 7 / 308 و 8 / 168 ؛ الاستبصار : 3 / 188 والفقيه : 3 / 301 . ( 4 ) . التهذيب : 7 / 309 وجامع الأحاديث : 25 / 571 - 572 .