إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوّجها ، فقلت : فإن كان أحدهما متعمّداً والآخر يجهل ، فقال : الذي يتعمد لايحلّ له ان يرجع إلى صاحبه أبداً .
ورواه في التهذيبين عن الكليني « 1 » .
[ 10103 / 4 ] وعنه عن محمّد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال سألت : أبا إبراهيم عليه السلام عن الأمة يموت سيّدها قال : تعتد عدّة المتوفي عنها زوجها قلت : فان رجلا تزوّجها قبل ان تنقضي عدّتها قال : فقال : يفارقها ثم يتزوّجها نكاحاً جديداً بعد انقضاء عدّتها قلت : فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدّتها لم تحلّ له أبداً قال :
هذا جاهل « 2 » . ورواه في التهذيب عن الكليني .
[ 0 / 5 ] وعن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة ( الحبلي - كا ويب ) يموت زوجها فتضع وتزوّج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشراً فقال : ان كان ( إذا - يب ) دخل بها فرّق بينهما ثم لم تحلّ له أبداً واعتدت ما بقي عليها من الأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء وان ( إذا - يب ) لم يكن دخل بها فرّق بينهما واعتدّت بما بقي عليها من الأوّل وهو خاطب من الخطاب « 3 » .
ورواه في التهذيبين عن الكافي وهذا متحد مع الحديث الأول من هذا الباب .
[ 0 / 6 ] وعن أحمد بن محمّد العاصمي عن علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدّتها ، قال : ان كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبداً ، وأتمّت عدّتها من الأول وعدّة أخرى من الآخر وان لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمّت عدّتها من الأول وكان خاطبا من الخطاب « 4 » .
أقول : وثاقة يعقوب لم تثبت بسند معتبر .
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 427 ؛ التهذيب : 7 / 306 والاستبصار : 3 / 186 .
( 2 ) . الكافي : 6 / 171 والتهذيب : 8 / 155 .
( 3 ) . الكافي : 5 / 427 والتهذيب : 7 / 306 وجامع الأحاديث : 25 / 567 .
( 4 ) . الكافي : 5 / 428 وجامع الأحاديث : 25 / 568 .