أقول : عبد الرحمن هذا مشترك ولعلّه أحد الثقتين .
11 - حكم من تزوج امرأة في عدّتها
[ 10100 / 1 ] الكافي : عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : المرأة الحبلى يتوفّى عنها زوجها فتضع وتزوج قبل أن تعتدّ أربعة أشهر وعشراً فقال : ان كان الذي تزوّجها دخل بها فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً واعتدت بما بقي عليها من عدّة الأول واستقبلت عدةً أخرى من الآخر ثلاثة قروء . وان لم يكن دخل بها فرّق بينهما وأتمّت ما بقي من عدّتها وهو خاطب من الخُطّاب « 1 » .
ورواه في التهذيبين عن الكليني وليس فيه عن أبي جعفر عليه السلام بل رواه مضمرا . ورواه أيضا عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن محمّد بن مسلم باختلاف لاحظ الباب ( 20 ) من أبواب العدد .
[ 10101 / 2 ] وعن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا تزوّج الرجل المرأة في عدّتها ودخل بها لم تحلّ له ابداً عالماً كان أو جاهلا وان لم يدخل حلّت للجاهل ولم تحل للآخر « 2 » .
ورواه في التهذيبين عن الكليني .
[ 10102 / 3 ] وعن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل جميعاً عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن الرّجل يتزوّج المرأة في عدّتها بجهالة أهي ممن لاتحلّ له أبدا ؟ فقال : لا ، أمّا إذا كان بجهالة فليتزوّجها بعد ما تنقضي عدّتها وقد يُعْذَرُ الناسُ في الجهالة بما هو أعظم من ذلك ، فقلت بأي الجهالتين يعذر ( اعذر - صا ويب ) بجهالته أن يعلم أن ذلك محرّم عليه أم بجهالته أنّها في عدة ؟ فقال : إحدى الجهالتين أهون من الأخرى والجهالة بأن الله حرم ذلك عليه وذلك بانّه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت : وهو في الأخرى معذور ؟ قال : نعم
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 427 ؛ التهذيب : 7 / 306 و 307 والاستبصار : 3 / 186 - 188 .
( 2 ) . الكافي : 5 / 426 ؛ التهذيب : 7 / 307 ؛ الاستبصار : 3 / 187 وجامع الأحاديث : 25 / 567 .