أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الخبيثة انزوجها ؟ قال : لا « 1 » .
[ 10092 / 6 ] وعنه عن أبيه عن محمّد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشتري الجارية أو يتزوجها لغير رِشْدَةٍ ويتّخذها لنفسه قال : ان لم يخف العيب على وُلده ( نفسه - خ ل ) فلا بأس « 2 » .
ورواه في التهذيب عن الكليني وفيه : نفسه مكان ولده .
أقول : مرّ في كتاب العدل مايتعلّق بولدالزنا .
10 - حكم من تزوّج بامرأة ذات بعل
[ 10093 / 1 ] التهذيب : عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن أديم بن الحرّ قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : التي تتزوّج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبداً « 3 » .
[ 10094 / 2 ] وعن ابن أبي عمير عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة فقدت زوجها أو نُعِيَ إليها فتزوّجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلّقها قال : تعتد منهما جميعاً ثلاثة أشهر عدة واحدة وليس للأخير أنّ يتزوجها أبداً « 4 » .
[ 10095 / 3 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلّقها الأول أو مات عنها ثم علم الاخيرأ يراجعها ؟ قال : لا ، حتى تنقضي عدّتها « 5 » .
[ 10096 / 4 ] الفقيه : عن البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا نُعِيَ الرّجل إلى أهله أو خبّروها أنه قد طلّقها فاعتدت ثم تزوّجت فجاءزوجها بعد ، فانّ الأوّل أحقّ بها من هذاالآخر ، دخل بها الآخر أو لم يدخل بها . وزاد
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 353 وجامع الأحاديث : 25 / 612 . بناء على إرادة ولدالزنا من هذه الكلمة دون الزانية وفيه تردد .
( 2 ) . الكافي : 5 / 353 ؛ التهذيب : 7 / 447 وجامع الأحاديث : 25 / 612 .
( 3 ) . التهذيب : 7 / 305 وجامع الأحاديث : 25 / 560 .
( 4 ) . التهذيب : 7 / 308 والوسائل :
( 5 ) . التهذيب : 7 / 477 ؛ الاستبصار : 3 / 188 وجامع الأحاديث : 25 / 563 .