تلك الجارية التي أرضعتها ؟ قال : لا هي بمنزلة الأخت من الرضاعة لانّ اللبن لفحل واحد « 1 » .
أقول : في تعيين مالك بن عطيّة ترددما .
[ 10042 / 9 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لبن الفحل قال : هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام « 2 » .
ورواه أيضا عن علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان ورواه في التهذيبين عن الكليني بالسند الاوّل .
5 - اعتبار الارتضاع من الثدي
[ 10043 / 1 ] الكافي : عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين فقال : يا أمير المؤمنين إنّ امرأتي حلبت من لبنها في مكوك فاسقته جاريتي فقال : أوجع امرأتك وعليك بجاريتك وهو هكذا في قضاء عليّ . « 3 » ومرّ في حديث محمّد بن قيس ما يتعلّق به في الباب ( 3 )
أقول : الامر بايجاع المرأة اما لحرمة شرب لبن المرأة على المكلف البالغ وهي غير ثابتة واما لقصدها الاضرار بالغير . لكن في دلالة الحديث على اعتبار الارتضاع من الثدي تأمل أو منع إذ يحتمل قويا استناد عدم الحرمة إلى كون الرضاع بعد الفطام والحولين كما مرّ في الباب الثالث .
6 - حرمة العمة والخالة والبنت والأخت والأم من الرضاعة
[ 10044 / 1 ] محمّدبن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ( الفقيه ) ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها ولا على أختها من الرضاعة وقال : إنّ علياً عليه السلام ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله ابنة حمزة فقال : اما
هامش
( 1 ) . الفقيه : 3 / 306 وجامع الأحاديث : 25 / 533 .
( 2 ) . الكافي : 5 / 440 ؛ التهذيب : 7 / 319 والاستبصار : 3 / 199 .
( 3 ) . الكافي : 5 / 445 .