تحرم عليه . « 1 »
9 - حكم ادعاء الارضاع وانكاره
[ 10049 / 1 ] الكافي : علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأة تزعم أنّها أرضعت المرأة والغلام ثم تنكر بعد ذلك ، فقال :
تصدق إذا أنكرت ذلك ، قلت : فانّها قالت وادعت بعد باني قد أرضعتها ، قال : لا تصدق ولا تنعم « 2 » .
ورواه في التهذيب عن ابن أبي عمير بتفاوت ما وفيه : فقلت فانّها قد قالت : قد أرضعتهما . قال : لا تصدق . . . .
10 - لا يحلّ للمرتضع أولاد المرضعة ولا أولاد الفحل
[ 10050 / 1 ] التهذيبان : الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبد الله عليه السلام : إذا رضع الرّجل من لبن امرأة حرم عليه كلّ شيء من ولدها وان كان الولد من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن الرّجل حرم عليه كلّ شيء من ولده وان كان من غير المرأة التي أرضعته . « 3 » تقدم ما يدل عليه .
11 - لا يجوز لأبي المرتضع نكاح أولاد المرضعة
[ 10051 / 1 ] التهذيب : محمّد بن أحمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر ( الفقيه ) عن أيّوب بن نوح قال : كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوّج بعض ولدها ؟ فكتب عليه السلام لا يجوز ذلك لك لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك . « 4 »
[ 10052 / 2 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى ( الفقيه ) عن عبد الله بن جعفر قال : كتبت إلى
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 445 .
( 2 ) . الكافي : 5 / 445 ، التهذيب : 7 / 324 .
( 3 ) . التهذيب : 7 / 321 - 322 ؛ الاستبصار : 3 / 201 وجامع الأحاديث : 25 / 538 .
( 4 ) . التهذيب : 7 / 331 والفقيه : 3 / 306 .