سبب ونسب ثم زوجّها ايّاه فجرى بسبب ذلك بينهما صهر وذلك قوله عزّوجلّ : نسباً وصهراً . فالنسب يا أخا بني عجل ما كان بسبب الرجال والصهر ما كان بسبب النساء قال :
فقلت : أرأيت قول رسول الله صلى الله عليه وآله يحرّم من الرضاع ما يحرّم من النسب فسرلي ذلك ، فقال :
كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانالهما واحداً بعد واحد من جارية أو غلام فان ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وانما هو من نسب ناحية الصهر رضاع ولا يحرم شيئا وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فَيُحَرِّمَ . « 1 »
وروى الصدوق ذيله من قوله : « أرأيت قول رسول الله » إلى قوله « وليس بالرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله يحرم من الرضا ما يحرم من النسب » . عن الحسن بن محبوب . وتقدم الحديث في الباب الثاني بسند أطول .
[ 10035 / 2 ] وبالاسناد عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلام ( - يب ) رضع من امرأة أيحلّ له ان يتزوج أختها لأبيها من الرضاع ؟ قال : فقال : لا ، فقد رضعا جميعاً من لبن فحل واحد من امرأة واحدة قال : فيتزوج أختها لأمّها من الرضاعة . قال : فقال : لا بأس بذلك أن أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس . « 2 »
ورواه في التهذيبين عن الحسن بن محبوب عن هشام بأدنى تفاوت .
[ 10036 / 3 ] وبالاسناد عن ابن محبوب ( معلق ) عن أبي أيّوب الخزاز عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرّجل يرضع من امرأة وهو غلام أيحل له ان يتزوج أختها لأمّها من الرضاعة ، فقال : ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحلّ فان كانت المرأتان رضعتا من لبن فحلين فلا بأس بذلك . « 3 » ورواه في التهذيبين عن ابن محبوب .
[ 10037 / 4 ] وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 442 ، الفقيه : 3 / 305 وجامع الأحاديث : 25 / 510 .
( 2 ) . الكافي : 5 / 442 ، التهذيب : 7 / 320 ؛ الاستبصار : 3 / 200 وجامع الأحاديث : 25 / 530 .
( 3 ) . الكافي : 5 / 443 ؛ التهذيب : 321 والاستبصار : 3 / 200 .