تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
علمت انّها ابنة أخي من الرضاعة وكان رسول الله وعمّه حمزة قد رضعا من امرأة . « 1 » ورواه في التهذيب عن الكليني وروى صدره في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن ابن محبوب ( لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة ) . أقول : تقدم ما يدل عليه بالعموم وبالخصوص في الأبواب المتقدمة بل وفي غيرها .

7 - الرضاع من لبن غير الولادة لا يحرم

[ 10045 / 1 ] الكافي : عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد عن أحمد بن الحسن الميثمي عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأة دَرَّلبنُها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاما بذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع ؟ قال : لا . « 2 » ورواه في الفقيه عن ابن أبي عمير عن يونس بن يعقوب .

8 - إرضاع الزوجة الزوجة الصغيرة يوجب حرمتها

[ 10046 / 1 ] الكافي : علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لو أن رجلًا تزوّج جارية رضيعا فأرضعتها امرأة ( امرأته - ئل والجامع ) فسد نكاحه ، قال : وسألته عن امرأة رجل أرضعت جارية أتصلح لولده من غيرها ؟ قال : لا ، قلت فنزلت بمنزلة الأخت من الرضاعة ؟ قال : نعم من قبل الأب . « 3 » [ 10047 / 2 ] الفقيه : عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لو أن رجلا تزوّج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح . « 4 » ورواه في التهذيب عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن عبد الحميد بن عواض عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام . [ 10048 / 3 ] الكافي : علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وعبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته أو أم ولده قال :
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 335 ، الفقيه : 3 / 290 ، التهذيب : 7 / 292 و 333 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 446 ، الفقيه : 3 / 308 وجامع الأحاديث : 25 / 531 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 544 وجامع الأحاديث : 25 / 537 . ( 4 ) . الفقيه : 3 / 306 ؛ التهذيب : 7 / 293 وجامع الأحاديث : 25 / 537 .