عليه ، قال : أمسكها وأوجع ظهرها . « 1 » والسند مضمر . وسيأتي في الباب ( 5 ) ما يدل عليه .
[ 10032 / 3 ] التهذيبان : عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الرضاع بعد الحولين وقبل ان يُفْطَمَ يُحَرِّمُ ( محرم - ئل ) « 2 » .
أقول : مرّ في با ب ( 6 ) من كتاب اليمين ما يدل عليه .
[ 10033 / 4 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال الرضاع قبل الحولين قبل ان يفطم « 3 » .
أقول : في الوسائل : عن محمّد بن يحيى عن عبد الله بن محمّد وهو أخو أحمد بن محمّد واسمه بنان ولم يثبت وثاقته وعلى هذا فالسند غير معتبر والله العالم .
[ 0 / 5 ] الفقيه : عن منصور بن حازم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله عليه السلام : لارضاع بعد فطام . « 4 »
أقول : في طريق الصدوق إلى منصور بحث وفي رواية منصور عن الباقر عليه السلام منع أو اشكال قوي فإنّي لم أجد من ذكر روايته عنه عليه السلام فالسند مرسل .
4 - اعتبار وحدة الفحل
[ 10034 / 1 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد وعلي عن أبيه جميعاً عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجلي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عزّوجلّ :
( وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً )
. فقال : إنّ الله تعالى خلق آدم من الماء العذب وخلق زوجته من سنخه فبرأها من أسفل أضلاعه « 5 » فجرى بذلك الضلع
هامش
( 1 ) . المصدر .
( 2 ) . التهذيب : 7 / 318 والاستبصار : 3 / 198 .
( 3 ) . الكافي : 5 / 443 ، الوسائل : 14 / 291 وجامع الأحاديث : 25 / 524 - 530 .
( 4 ) . الكافي : 5 / 442 ، الفقيه : 3 / 305 وجامع الأحاديث : 25 / 510 .
( 5 ) . هذا هو الموافق لقوله تعالى :وَخَلَقَ مِنْها( أي من نفس واحدة )زَوْجَهاإذا كان المراد البرء من أسفل أضلاعه بعد حياته .