جميل بن صالح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوّج امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المراة فتزوج أخرى فولدت منه ولداً ثم إنّها أرضعت من لبنها غلاما أيحل لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة المراة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة ؟
فقال : ما أحبّ أنّ يتزوّج ابنة فحل قد رضع من لبنه « 1 » .
ورواه في التهذيبين عن الكليني .
[ 10038 / 5 ] وعن العدة عن سهل وعن علي عن أبيه عن البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها أيحل للغلام ابن زوجها أن يتزوّج الجارية التي أرضعت ؟ فقال : اللبن للفحل « 2 » .
[ 10039 / 6 ] وعن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أم ولد رجل أرضعت صبياً وله ابنة من غيرها أيحلّ لذلك الصبي هذه الابنة ؟
قال : ما احبّ أن تتزوّج ( أتزوّج - ئل ) ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده « 3 » . ورواه في التهذيبين عن الكليني وفيه : ما أحب أن يتزوّج .
[ 10040 / 7 ] وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن علي بن مهزيار قال : سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه السلام إنّ امرأة أرضعت لي صبياً فهل يحلّ لي أن أتزوج ابنة زوجها ؟ فقال لي : ما أجود ما سألت من ههنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره . فقلت له ( وأنّ ) الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي هي ابنة غيرها ، فقال : لو كن عشراً متفرقات ما حلّ لك منهن شيء وكن في موضع بناتك . « 4 » ورواه في التهذيبين عن الكليني مع تفاوت ما في بعض الالفاظ .
[ 10041 / 8 ] الفقيه : عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام في الرّجل يتزوج المرأة فتلد منه ثم ترضع من لبنه جارية أيصلح لولده من غيرها ان يتزوج
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 541 ؛ التهذيب : 7 / 319 ، الاستبصار : 3 / 199 وجامع الأحاديث : 25 / 534 .
( 2 ) . الكافي : 5 / 440 وجامع الأحاديث : 25 / 532 .
( 3 ) . الكافي : 5 / 441 ؛ التهذيب : 7 / 319 ؛ الاستبصار : 3 / 199 وجامع الأحاديث : 25 / 534 .
( 4 ) . الكافي : 5 / 441 - 442 ؛ التهذيب : 7 / 320 ؛ الاستبصار : 3 / 199 وجامع الأحاديث : 25 / 534 .