تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
أبي محمّد عليه السلام : امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوّج ابنة هذه المرضعة أم لا ؟ فوقع : ( لا كا ) لا تحل له . « 1 »

12 - التنزيل عام غير مختص بالنكاح

[ 10053 / 1 ] التهذيب : أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن امرأة أرضعت غلاماً مملوكاً لها من لبنها حتى فطمته هل يحلّ لها بيعه ؟ قال : فقال : لا هو ابنها من الرضاع حرم عليها بيعه وأكل ثمنه ، قال : ثم قال : أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . « 2 » ورواه أيضاً في التهذيبين كذلك عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان ورواه في الوسائل عن الكافي عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد . أقول : والموجود في الكافي عنه عن ابن سنان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام وحيث إن الرواية واحدة ولا يعلم أنّ كلمة : عن رجل ، هل هي زيدت في الكافي أو حذفت من التهذيب في الموردين وفي محكي الاستبصار في مورد فتسقط عن الحجية . [ 10054 / 2 ] التهذيبين : عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمّار عن عبد صالح عليه السلام قال : سألته عن رجل كانت له خادم فولدت جارية فأرضعت خادمه إبناً له وأرضعت أم ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع يبيعها ؟ قال : ان شاء باعها فانتفع بثمنها قلت : ان كان وهبها لبعض أهله حين ولدت وابنه اليوم غلام شاب فيبيعها ويأخذ ثمنها ولايستأمر ابنه أو يبيعها ابنه ؟ قال : يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له ، قلت : فيبيع الخادم وقد أرضعت أبناله ؟ قال : نعم وما أحبّ له ان يبيعها . قلت : فان احتاج إلى ثمنها قال فيبيعها « 3 » . أقول : في كون عبدصالح في هذا الحديث وما يشبهه هو الامام نوع تأمّل وحرف ( ع ) لم
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 447 ؛ الفقيه : 3 / 306 وجامع الأحاديث : 25 / 539 . ( 2 ) . التهذيب : 7 / 326 و 8 / 244 ؛ الاستبصار : 4 / 18 والكافي : 5 / 446 . ( 3 ) . التهذيب : 8 / 245 ؛ الاستبصار : 4 / 18 والوسائل : 20 / 408 .
معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 124 | الشيخ محمد آصف المحسني