[ 10026 / 12 ] وعن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لايحرّم من الرضاع إلا ما انبت اللّحم والدّم « 1 » .
ورواه في التهذيب عن الكليني .
[ 10027 / 13 ] وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر أو أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا رضع الغلام من نساء شتى فكان ذلك عدّة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهنّ كلهن . « 2 »
[ 10028 / 14 ] التهذيبان : عليّ بن الحسن بن فضّال عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام عشر رضعات لا يحرّمن شيئاً . « 3 » والحديث في الاستبصار مكرّر وكأنّه اشتباه .
[ 10029 / 15 ] التهذيبان : عليّ بن الحسن بن فضّال عن الحسن ( بن علي - صا ) ابن بنت إلياس عن عبد الله بن سنان عن عمر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين ( الرضعتين ) قال : لا تحرم فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات ، فقال :
إذا كانت متفرقة فلا « 4 » .
أقول : اعتبار السند مبني على كون عمر بن يزيد هو الثقة لأجل الانصراف كما قيل .
3 - اعتبار كون الرضاع المحرم قبل فطام
[ 10030 / 1 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لارضاع بعد فطام « 5 » .
[ 10031 / 2 ] وعنه عن أبيه وعن العدة عن سهل جميعا عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس قال : سألته عن امرأة حلبت من لبنها فاسقت زوجها لتحرم
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 438 وجامع الأحاديث : 25 / 516 - 517 والتهذيب : 7 / 312 .
( 2 ) . الكافي : 5 / 336 وجامع الأحاديث : 25 / 517 .
( 3 ) . التهذيب : 7 / 113 والاستبصار : 3 / 195 .
( 4 ) . التهذيب : 7 / 314 ؛ الاستبصار : 3 / 195 وجامع الأحاديث : 25 / 520 .
( 5 ) . الكافي : 5 / 443 .