[ 10022 / 8 ] وعن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : قلت له : إنّى تزوّجت امرأة فوجدت امرأة قد أرضعتني وأرضعت أختها قال : فقال : كم ؟ قلت : شيئا يسيرا قال : بارك الله لك « 1 » .
[ 10023 / 9 ] وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرضاع أدنى ما يحرم منه ؟ قال : ما انبت اللّحم والدم ثم قال : ترى واحدة تنبته فقلت : أصلحك الله اثنتان فقال : لا ، ولم أزل أعدّ عليه حتى بلغ عشر رضعات « 2 » .
[ 10024 / 10 ] وعن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرضاع ما يحرّم منه فقال : سأل رجل أبي عليه السلام عنه فقال : واحدة ليس بها بأس وثنتان حتى بلغ خمس رضعات به قلت : متواليات أو مصة بعد مصة فقال : هكذا قال له وسأله آخر عنه فانتهى به إلى تسع وقال : ما أكثر ما أسأل عن الرضاع فقلت : جعلت فداك أخبرني عن قولك أنت في هذا عندك فيه حد أكثر من هذا فقال : قد أخبرتك بالذي أجاب فيه أبي قلت :
قد علمت الذي أجاب أبوك فيه ولكن قلت لعلّه يكون فيه حدّ لم يخبر به فتخبرني به أنت فقال : هكذا قال : أبي قلت : فتحلّ لأخ لي من أمّي لم ترضعها أمي بلبنه ؟ قال : اللبن للفحل صار أبوك أباها وأمّك أمّها « 3 » .
[ 10025 / 11 ] وعن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العبد الصالح عليه السلام قال : قلت له : رضعت أمّي جارية بلبني ، قال : هي أختك من الرضاع قال :
قلت : فتحلّ لأخي من أمّيلم ترضعها بلنبه يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر ؟ قال :
الفحل واحد ؟ قلت : نعم هو أخي لأبيو أمّي . قال : اللبن للفحل صار أبوك أباها وأمّك أمّها « 4 » .
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 444 .
( 2 ) . الكافي : 5 / 438 وجامع الأحاديث : 25 / 518 - 517 .
( 3 ) . الكافي : 5 / 439 وجامع الأحاديث : 25 / 520 .
( 4 ) . الكافي : 5 / 444 وجامع الأحاديث : 25 / 520 .