تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
ورواه الحميري في قرب الإسناد عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب بتفاوت ما . [ 10017 / 3 ] الفقيه : عن حريز عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لايحرّم من الرضاع إلّا ما كان مجبورا ( مخبورا - ئل ) قال : قلت وماالمجبور ( المخبور - ئل ) قال : أمّ تربّى أو ظئر تستأجر أو أمة تشتري ( تسري - خ ) . « 1 » [ 10018 / 4 ] التهذيب : علي بن الحسن بن فضّال عن أيوب بن نوح عن حريز عن الفضيل بن يسار عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال مثل سابقه وزاد : أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه « 2 » . [ 10019 / 5 ] وعن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبدالجبّار عن علي بن مهزيار عن أبي الحسن عليه السلام انه كتب إليه يسأله عمّا يحرم من الرضاع فكتب عليه السلام : قليله وكثيره حرام « 3 » . [ 10020 / 6 ] الفقيه والتهذيبان : عن العلاء بن رزين عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرضاع فقال : لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع من ثَدْي واحد سنة . « 4 » أقول : الخبر غيرمعمول به . وسند التهذيبين إلى العلاء غير مذكور في المشيخة . [ 10021 / 7 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنّا أهل بيت كبير فربما كان الفرح والحزن الذي يجتمع فيه الرجال والنّساء فربّما استحيت المرأة ان تكشف وأمهما عند الرّجل الّذي بينها وبينه رضاع وربما استخف الرجل ان ينظر إلى ذلك فما الذي يحرم من الرضاع ؟ فقال : ما أنبت اللحم والدم فقلت : وما الذي ينبت اللحم والدم فقال : كان يقال عشر رضعات ، قلت : فهل يحرم عشر رضعات فقال : دع هذا وقال : ما يحرم من النسب فهو ما يحرم من الرضاع « 5 » .
هامش
( 1 ) . الفقيه : 3 / 307 وجامع الأحاديث : 25 / 521 . ( 2 ) . التهذيب : 7 / 324 وجامع الأحاديث : 25 / 521 . ( 3 ) . التهذيب : 7 / 326 وجامع الأحاديث : 25 / 523 . ( 4 ) . الفقيه : 3 / 477 ، التهذيب : 7 / 304 والاستبصار : 3 / 198 . ( 5 ) . الكافي : 5 / 439 وجامع الأحاديث : 25 / 518 .