[ 0 / 6 ] وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد وعليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاًعن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجلي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عزّوجلّ ( مرّ صدره في أحوال آدم عليه السلام ) فقلت له : أرأيت قول رسول الله صلى الله عليه وآله « يحرم من الرضا ع ما يحرم من النسب » فسرّه لي ذلك . فقال : كلّ امرأة رضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الّذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وكلّ امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحداً بعد واحدٍ ( آخر - فقيه ) من جارية أو غلام فان ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب » وإنّما هو من نسب ناحية الصهر رضاع ولايحرّم شيئا وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم « 1 » .
وروى في الفقيه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجلي قال :
قلت لأبي جعفر عليه السلام : أرأيت قول رسول الله صلى الله عليه وآله ( وذكر مثله إلى قوله : ما يحرم من النسب ) .
2 - حدّ الرضاع الذي ينشر الحرمة
[ 10015 / 1 ] التهذيبان : محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمّار بن موسى الساباطي عن جميل بن صالح عن زياد بن سوقة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : هل للرضاع حدّ يؤخذ به ؟ فقال : لا يحرّم الرضاع أقلّ عن يوم وليلة أو خمس عشرة ( رضعة ) متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها ( بينهن - صا ) رضعة امرأة غيرها فلو ( ولو ) أنّ امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد أرضعتها ( أرضعتهما - ئل ) امرأة أخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما ( نكاحها - صا ) « 2 » .
[ 10016 / 2 ] وعن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : ما يحرم من الرضاع ؟ قال : ما أنبت اللحم وشدّ العظم ، قلت فيحرم عشر رضعات ؟ قال : لا ، لأنه ( لأنها - صا ) لا تنبت اللحم ولاتشدّ العظم عشر رضعات . « 3 »
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 442 وجامع الأحاديث : 25 / 510 والفقيه : 3 / 305 .
( 2 ) . التهذيب : 7 / 315 والاستبصار : 3 / 193 وجامع الأحاديث : 25 / 518 .
( 3 ) . التهذيب : 7 / 313 ؛ الاستبصار : 3 / 195 وقرب الإسناد / 428 .