طواف فريضة ( ثم - يب ) قال : إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه ( يده - ط ) ويستأنف وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شك من الرابع إنّه طاف فَلْيَبْنِ على الثلاثة فإنّه يجوز له . « 1 » ورواه الشيخ في التهذيب عن الكليني بأدنى تفاوت .
[ 7590 / 3 ] الفقيه : عن رفاعة عن أبي عبداللّه عليه السلام إنّه قال : في رجل لا يدرى ستةً طاف أو سبعةً قال : يَبْنِي على يقينه وسُئِلَ عن رجل لا يدري ثلاثةً طاف أو أربعةً قال : طواف نافلة أو فريضة قال : أجبني فيهما جميعاً فقال : ان كان طواف نافلة فابن على ما شئت وان كان طواف فريضة فَأَعِدْ الطواف فإن طفت بالبيت طواف الفريضة ولم تَدْرِستةً طُفْتَ أو سبعةً فَأعِدّ طوافك فإن خرجت وفاتك ذلك فليس عليك شيء . « 2 »
[ 7591 / 4 ] التهذيب : عن موسى بن القاسم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال :
قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : إنّي طفت فلم أدرأ ستة طُفْتُ أو سبعة فطفت طوافا آخر فقال : هَلَّا استَأنفتَ قلت : قد طفت وذهبت قال : ليس عليك شيء . « 3 »
[ 7592 / 5 ] الكافي : علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار قال : سألته عمّن طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أو سبعة قال : يستقبل قلت : ففاته ذلك قال :
ليس عليه شيء . « 4 »
[ 7593 / 6 ] وعن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل طاف الفريضة فلم يَدْرِ ستة طاف أم سبعة قال : فليعد طوافه قلت : ففاته قال : ما أرى عليه شيئا والإعادة إِلَىَّ أَحَبّ وأفضل . « 5 »
[ 7594 / 7 ] التهذيبان : عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ( أ - يب ) سبعة
هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 417 ، التهذيب : 5 / 111 وجامع الأحاديث : 13 / 570 .
( 2 ) . الفقيه : 2 / 397 الطبعة المحققة .
( 3 ) . التهذيب : 5 / 110 وجامع الأحاديث : 13 / 571 .
( 4 ) . الكافي : 5 / 417 .
( 5 ) . الكافي : 4 / 416 وجامع الأحاديث : 13 / 572 .