عن أحدهما عليه السلام قال : إنّ في كتاب علىّ عليه السلام : إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة واستيقن ثمانية أضاف إليها ستاً وكذا إذا استيقن إنّه سعى ثمانية ( أشواط - صا ) أضاف إليها ستا . « 1 » وهل هذه الستة واجبة أو مستحبة ؟ أو هي شرط لصحة الفريضة ؟
[ 7602 / 3 ] الفقيه : روى عن أبي أيّوب قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة قال : فليضم إليها سِتاًّ ثم يُصَلِّي أربع ركعات . « 2 »
[ 7603 / 4 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن هارون بن خارجة عن أبي بصير قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض قال : يعيد حتى يُثَبِّتَهُ ( يتبينه - خ ط - يَسْتَتِمَّه - يب صا ) « 3 » ورواه الشيخ في التهذيبين عن الحسين بن سعيد .
[ 7604 / 5 ] التهذيبان : موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سمعه يقول : من طاف بالبيت فَوّهَم حتى يدخل في الثامن فليتمّ أربعة عشر شوطا ثم ليصلّ ركعتين . « 4 »
[ 7605 / 6 ] وعنه عن عبد الرحمن عن علاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال :
سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية أشواط قال : يضيف إليها ستة . « 5 »
[ 7606 / 7 ] وبالاسناد عن عبد الرحمن عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنّ عليّا عليه السلام طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليه ستّا ( ستّة - خ ) ثم صلّى الرّكعتين خلف المقام ثم خرج إلى الصفا والمروة فلمّا فرغ من السعي بينهما رجع فصلّى ركعتين للذي ترك ( تركه ) في المقام الاوّل . « 6 »
[ 7607 / 8 ] وعنه عن عبد الرحمن عن معاوية بن وهب عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إنّ علياً
هامش
( 1 ) . التهذيب : 5 / 152 والاستبصار : 2 / 240 .
( 2 ) . الفقيه : 2 / 248 وجامع الأحاديث : 13 / 577 .
( 3 ) . الكافي : 4 / 417 والتهذيب : 5 / 111 والاستبصار : 2 / 217 .
( 4 ) . التهذيب : 5 / 112 والاستبصار : 2 / 218 وجامع الأحاديث : 13 / 574 .
( 5 ) . التهذيب : 5 / 111 .
( 6 ) . التهذيب : 5 / 112 وجامع الأحاديث : 13 / 575 .