اللّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : فذلك مقام لا تدعو اللّه فيه حائض تستقبل القبلة وتدعو بدعاءالدم إلّا رأت الطهر إن شاءاللّه . « 1 »
22 - حكم القرآن بين الأسابيع
[ 7585 / 1 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن البزنطي قال : سأل رجل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يطوف الأسابيع ( الاسباع - يب ) جميعاً فيقرن فقال : وركعتان وإنّما قَرَنَ أبو الحسن عليه السلام لانّه كان يطوف مع محمّد بن إبراهيم لحال التقية . « 2 »
[ 7586 / 2 ] الفقيه : قال : زرارة ربّما طفت مع أبي جعفر عليه السلام وهو ممسك بيدي الطوافين والثلاثة ثم ينصرف ويصلّى الركعات ستاً . « 3 »
[ 7587 / 3 ] الفقيه : عن ابن مسكان عن زرارة قال : قال أبوعبداللّه عليه السلام : إنّما يكره أن يجمع الرجل بين السبوعين والطوافين في الفريضة فأمّا في النافلة فلا بأس . « 4 »
أقول : الجمع في الفريضة في أيّ فرض ؟ ولعلّه في فرض الجمع في الفريضة مع النافلة .
23 - حكم الشك في عدد الأشواط
[ 7588 / 1 ] التهذيب : عن موسى بن القاسم عن النخعي عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام : في رجل لم يدرأَ سِتة طاف أو ( أم - خ ) سبعة ؟ قال : يستقبل . « 5 »
النخعي لا يعتمد عليه . ورواه الكليني عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي .
[ 7589 / 2 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : ما تقول في رجل طاف فَأَوْهَمَ فقال : إنّي طفت أربعة و ( أو - خ ) طفت ثلاثة فقال أبو عبداللّه عليه السلام : أيّ الطوافين كان ؟ طواف نافلة أم
هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 452 وجامع الأحاديث : 13 / 561 - 562 .
( 2 ) . التهذيب : 5 / 116 ، الاستبصار : 2 / 221 وجامع الأحاديث : 13 / 566 .
( 3 ) . الفقيه : 2 / 251 وجامع الأحاديث : 13 / 568 .
( 4 ) . المصدر .
( 5 ) . التهذيب : 5 / 110 ، الكافي : 4 / 416 وجامع الأحاديث : 13 / 569 .