طاف أو ( أم - خ ) ثمانية فقال : أما السبعة فقد إستيقن وإنّما وقع وَهْمُه على الثامن فليصلّ ركعتين . « 1 »
[ 7595 / 8 ] وعنه عن علي الْجَرمي عنهما ( اى عن محمّد بن أبي حمزة ودرست ) عن ابن مسكان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قلت له : رجل طاف ولم يدر ( أ ) سبعة طاف أم ثمانية قال :
يصلّى ركعتين . « 2 »
[ 7596 / 9 ] التهذيب : موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن سيّابة عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل طاف بالبيت فلم يَدْرَأَ ستةً طاف أو سبعة طواف الفريضة . قال : فَلْيُعِد طوافه ثمّ قيل : إنّه قد خرج وَفَاتَه ذلك قال : ليس عليه شيء . « 3 »
أقول : بعد فرض عدم صحة رواية موسى عن ابن سيّابة المجهول بلحاظ الطبقة ، الامر يدور بين كون عبد الرحمن هو ابن نجران الثقة أو حذف الواسطة بينهما ولعلّ الاوّل أقرب واللّه العالم .
24 - حكم الاكتفاء باحصاءالغير وفرض الشك
[ 7597 / 1 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن نعمان عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الطواف أيكتفى الرجل باحصاء صاحبه فقال : نعم . « 4 »
الفقيه سأل أبا عبداللّه عليه السلام سعيد الأعرج عن الطواف وذكر مثله . ورواه في التهذيب عن الكليني وفي نسخة منه عن أبي الحسن عليه السلام .
[ 7598 / 2 ] وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان قال : سألته عن ثلاثة دخلوا في الطواف فقال واحد منهم لصاحبه : تَحَفَظُّوا ( احفظوا - يب ) الطواف فَلَمّا ظَنُّوا أنّهم قد فرغوا قال : واحد ( منهم - يب كا خ ) : معي ستة أشواط قال : ان شكوا كُلُّهم فليستأنفوا وان
هامش
( 1 ) . التهذيب : 5 / 113 والاستبصار : 2 / 219 .
( 2 ) . التهذيب : 5 / 113 والاستبصار : 2 / 219 .
( 3 ) . التهذيب : 5 / 110 وجامع الأحاديث : 13 / 572 .
( 4 ) . الكافي : 4 / 427 ، الفقيه : 2 / 255 وجامع الأحاديث : 13 / 573 .