فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل . قال وسألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم قال : ان كان جاهلا فليس عليه شيء وان لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة وعليه الحج من قابل فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فُرِّقَ مَحْمِلها ( محملاهما - خ ل - محمليهما - خ ) فلم يجتمعا في خِبَاء واحد إلّا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الْهَدْي مَحِلَّه « 1 » ورواه الشيخ في التهذيبين صدره إلى قوله من قابل عن الكليني .
[ 7362 / 2 ] التهذيب : عن سعد عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه عليه السلام فيالمحرم يقع على أهله قال : يفرق بينهما ولا يجتمعان في خباء الا ان يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الْهَدْي محله . « 2 »
الظاهر من الأحاديث الواردة في التفريق بينهما انّه واجب على الامام دون الزوج والزوجة أنفسهما لعدم توجه خطّاب إليهما بالفراق وانّه غير مقدور للمرأة كثيراً أو أكثر ولعل الحكم المذكور لم يعمل به لحدّ الآن وان كان لأجل قلّة تحقق موضوعه .
[ 7363 / 3 ] وعن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله فقال : ان كان جاهلا فليس عليه شيء وإن ( فان ) لم يكن جاهلا فإنّ عليه أن يسوق بدنة ويفرّق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وعليهما الحج من قابل . « 3 »
أقول : يحمل اطلاق التفريق فيه وفى لاحقه على التفصيل في سابقة .
[ 7364 / 4 ] الكافي : علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال : سألته عن محرم غشى امرأته وهي محرمة فقال : جاهلين أو عالمين قلت : أجبني في ( عن - يب صا ) الوجهين جميعا . قال : إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجّهما وليس عليهما شيء وان كانا عالمين فُرِّق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة ( وبدنة - كا ) وعليهما الحج من قابل وإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فُرِّق بينهما حتى يقضيا نُسُكَهما
هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 374 والتهذيب : 5 / 319 .
( 2 ) . التهذيب : 5 / 319 .
( 3 ) . التهذيب : 5 / 318 .