امرأة فأمنى قال : إن كان موسراً فعليه بدنة وإن كان بين ذلك فبقرة وان كان فقيرا فشاة اما إنّي « 1 » لم اجعل ذلك عليه من أجل الماء ولكن من أجل أنّه نظر إلى ما لايحلّ له . « 2 »
ورواه في التهذيب عن موسى بن القاسم عن عبداللّه بن جبلة عن إسحاق بتفاوت ما .
[ 7358 / 4 ] الكافي : عليّ عن أبيه عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل يسمع ( تسمع - سمع خ ل ) كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فَتَشَهَّى حتى أنزل قال : ليس عليه شيء . « 3 » ورواه الشيخ في التهذيب عن الكليني بتفاوت .
[ 7359 / 5 ] التهذيب : عن سعد عن محمّد بن الحسين عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن محمّد بن سماعة الصيرفي عن سماعة بن مهران عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى قال : ليس عليه شيء . « 4 »
[ 7360 / 6 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن البزنطي عن ( محمّد بن - خ ) سماعة عن أبي عبداللّه عليه السلام في المحرم تُنْعَتُ له المرأة الجميلة الخلقة ( الخليقة - خ ل ) فَيُمْنِي قال : ليس عليه شيء . « 5 »
أقول : سند الرواية قابل للتأمّل .
45 - حرمة الجماع على المحرم وما يتعلق به
[ 7361 / 1 ] الكافي : عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام في المحرم يقع على أهله قال : إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل وإن لم يكن أفضى إليها
هامش
( 1 ) . أقول : ظاهر الرواية ونظائرها أنّ حكم تفصيل الفدية موكول إلى نظر الامام ولو من باب التعزير الموكول إلى نظر الامام وليس بحكم شرعي مجعول من قبل اللّه تعالى أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولو كان كذلك لارتفع التعارض بين الروايات باختلاف الافراد والأحوال فافهم ذلك .
( 2 ) . الكافي : 4 / 377 ، التهذيب : 5 / 325 وجامع الأحاديث : 13 / 335 .
( 3 ) . الكافي : 4 / 377 ، التهذيب : 5 / 328 وجامع الأحاديث : 13 / 337 .
( 4 ) . التهذيب : 5 / 328 .
( 5 ) . الكافي : 4 / 377 .