ماذا عليهما قال : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع ( جامع - خ ) . « 1 »
ورواه أيضاً عن موسى بن القاسم عن صفوان والحسن بن محبوب عن عبدالرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان . قال : عليهما جميعاً الكفارة مثل ما على الذي يجامع ( جامع ) .
[ 7354 / 2 ] الكافي : على عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخزاز عن صبّاح الحذّاء عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى قال : أرى عليه مثل من أتى أهله وهو محرم بدنة والحجّ من قابل . « 2 »
أقول : اعتبار الرواية مبني على كون الصباح هو ابن صبيح . ويأتي في الباب الآتي ما يتعلق بالباب .
44 - حكم النظر إلى غير ما يحلّ له وحكم سماع صوتها
[ 7355 / 1 ] التهذيب : موسى بن القاسم عن حمّاد عن حريزعن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن محرم نظر إلى غير أهله فأنزل ؟ قال : عليه جزور أو بقرة فإن لم يجد فشاة . « 3 »
[ 7356 / 2 ] الكافي : علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار في محرم نظر إلى غير أهله فأمنى ( فأنزل - خ ) قال : عليه دم لأنّه نظر إلى غير ما يحلّ له وان لم يكن أنزل فليتق الله ولايَعُد ( يعود - خ ) وليس عليه شيء . « 4 »
أقول : الرواية غير مسندة إلى الإمام عليه السلام .
[ 7357 / 3 ] الكافي : أبو عليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان ( بن يحيى - خ ) عن إسحاق بن عمّار عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام : عن رجل نظر إلى ساق
هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 376 ، التهذيب : 5 / 334 و 327 وجامع الأحاديث : 13 / 334 .
( 2 ) . الكافي : 4 / 376 .
( 3 ) . التهذيب : 5 / 325 .
( 4 ) . الكافي : 4 / 377 وجامع الأحاديث : 13 / 335 .