تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
فيضمها إليه وهو محرم قال : لا بأس إلّا ان يتعمد وهو أحق أن ينزلها من غيره . « 1 » أقول : في سند الصدوق إلى سعيد من نأخذ بقوله من باب الاحتياط . [ 7350 / 6 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن مِسْمَع أبي سيار قال : قال لي أبو عبداللّه عليه السلام : يا اباسيّار إنّ حال المحرم ضَيِّقَة فمن ( ان - يب وصا ) قَبَّل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ومن ( إن - يب ) قبّل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربّه ( اللّه تعالى - يب صا ) ومن مسّ امرأته ( بيده - كا ) وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ومن ( ان ) مسّ امرأته أو لازمها ( لامسها - صا خ ل ) من غير شهوة فلا شيء عليه . « 2 » ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني . [ 7351 / 7 ] التهذيب : موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل ( محرم - خ ) حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى ؟ قال : إن كان حملها أو ( و - خ ) مسّها بشيء من الشهوة ، فأمنى أو لم يمن ، أمذي أو يمذ فعليه دم يهريقه ، فإن حملها أو مسّها بغير شهوة فأمنى أو أمذى ( أو لم يمن - يب خ ) فليس عليه شيء . « 3 » ويأتي ما يتعلق به . [ 7352 / 8 ] الفقيه : روي عن محمد الحلبي قال قلت لأبى عبداللّه عليه السلام المحرم ينظر إلى امرأته وهي محرمة ؟ قال : لا بأس . « 4 »

43 - حكم من عبث بأهله أو بذكره حتى يمنى

[ 7353 / 1 ] الكافي : محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان ( التهذيب ) عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يعبث بأهله وهو محرم حتى يُمْنِي من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان
هامش
( 1 ) . الفقيه : 2 / 221 وجامع الأحاديث : 13 / 332 . ( 2 ) . الكافي : 4 / 376 ، التهذيب : 5 / 326 ، الاستبصار : 2 / 191 وجامع الأحاديث : 13 / 332 . ( 3 ) . التهذيب : 5 / 326 وجامع الأحاديث : 13 / 331 . ( 4 ) . الفقيه : 2 / 231 وجامع الأحاديث : 13 / 330 .
معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 282 | الشيخ محمد آصف المحسني