عبداللّه عليه السلام عن متمتّع وقع على امرأته ولم يقصّر ( قبل أن يقصّر - خ يب ) قال : ينحر جزوراً وقد خشيتُ ( خفتُ - كايب خ ) أن يكون قد ثُلِمَ حَجُّه ( كا يب خ ) : ان كان عالما وإن كان جاهلا فلا شيء عليه « 1 » .
ورواه الشيخ تارة عن الكليني وأخرى عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار ورواه الصدوق في الفقيه عنه .
[ 7374 / 3 ] التهذيب : عن موسى بن القاسم عن عليّ عنهما ( والمراد بهما محمّد بن حمزة ودرست ) عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قلت : متمتّع وقع على امرأته قبل أن يقصر قال : ينحر جزورا ( وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه - خ ) . « 2 »
[ 7375 / 4 ] وبهذا الاسناد : عن ابن مسكان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قلت : متمتّع وقع على امرأته قبل أن يقصّر قال : عليه دم شاة . « 3 »
[ 7376 / 5 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : جعلت فداك إنّي لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصَرْ قال :
عليك بدنة قال : قلت : إنّي لمّا أردت ذلك منها ولمتكن قصّرت إمتنعتغلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها فقال رحمها اللّه كانت أفقه منك عليك بدنة وليس عليها شيء . « 4 »
ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني ورواه الصدوق في الفقيه عن حماد بن عثمان قال : قال رجل لأبي عبداللّه عليه السلام . . . وفيه : قال : انّي لما أردت ويأتي في الباب الخمسين ما يتعلق به .
48 - حكم مواقعة المحل بالمحرمة
[ 7377 / 1 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المغرا عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : رجل أَحَلَّ من إحرامه ولم تحلّ امرأته فوقع عليها ؟ قال : عليها
هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 440 ، التهذيب : 5 / 161 ، الفقيه : 2 / 237 وجامع الأحاديث : 13 / 162 .
( 2 ) . التهذيب : 5 / 161
( 3 ) . المصدر .
( 4 ) . الكافي : 4 / 441 ، التهذيب : 5 / 162 ، الاستبصار : 2 / 244 ، الفقيه : 2 / 238 وجامع الأحاديث : 13 / 349 .