أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل ( محرم - صا ) وقع على أهله فيما دون الفرج قال : عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل . ( يب ) وان كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه وان كان استكرهها فعليه بدنتان وعليهما ( عليه - خ ل ط ) الحج من قابل . آخر الخبر ( هكذا في التهذيب ) . « 1 »
[ 7369 / 9 ] العلل : عن أبيه عن سعد عن يعقوب بن يزيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في المحرم يأتي أهله ناسياً قال : لا شئ عليه إنّما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس . « 2 » تقدم ما يدل على حرمة الجماع على المحرم ويأتي أيضاً .
46 - حكم من أتى أمته
[ 7370 / 1 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمّد بن عيسى . . . عن ضريس . . .
[ 7371 / 2 ] الكافي : عن العدة . . . عن إسحاق بن عمار . . .
تركنا ذكرهما لخروج مدلولهما عن محل الابتلاء . الجامع 13 / 347
47 - حكم تقبيل النساءو اتيانهن قبل التقصير
[ 7372 / 1 ] الكافي : عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثم بالصفا والمروة وقد تمتع ثم عجّل فقبّل امرأته قبل أن يقصّر من رأسه فقال : عليه دم يهريقه وإن جامع فعليه جزور أو بقرة . « 3 »
ورواه الصدوق في الفقيه عن عمران الحلبي . ورواه الشيخ في التهذيب عن موسى بن القاسم عن ابن أبيعمير عن حماد عن الحلبي بلفظ : قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن متمتّع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبّل امرأته قبل أن يقصّر من رأسه ؟ قال : عليه دم يهريقه ، وان كان الجماع فعليه جزّور أو بقرة .
[ 7373 / 2 ] الكافي : عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا
هامش
( 1 ) . التهذيب : 5 / 318 .
( 2 ) . علل الشرائع : 2 / 455 وجامع الأحاديث : 13 / 344 .
( 3 ) . الكافي : 4 / 440 ، الفقيه : 2 / 237 ، التهذيب : 5 / 160 وجامع الأحاديث : 13 / 348 .