42 - حكم نظر المحرم إلى إمرئته ومسّها وحملها وما يتعلّق بذلك
[ 7345 / 1 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن محرم نظر إلى إمرئته فامني أو أمْذَى وهو محرم ؟ قال : لا شئ عليه ولكن ليغتسل ويستغفر رَبّه وان حملها من غير شهوة فامنى أو أمذى فلا شيء عليه وإن حملها أو مسّها بشهوة فأمني أو أمذى فعليه دم وقال : في المحرم ينظر إلى امرأته وينزلها شهوة حتى ينزل قال : عليه بدنة . « 1 »
وروى الشيخ صدره في التهذيبين عن الكليني إلى قوله « لا شيء عليه » .
[ 7346 / 2 ] التهذيبان : عن سعد بن عبداللّه عن أبي جعفر عن الحسين ( بن سعيد - صا خ ) عن صفوان عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمني قال : ليس عليه شيء . « 2 »
أقول : حمل على السهودون العمد .
[ 7347 / 3 ] الكافي : عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عليّ بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل قال : لامرأته أو لجاريته بعد ماحلق ولم يَطُفّ ولم يسع بين الصفا والمروة اطرَحِي ثوبك ونظر إلى فرجها قال : لا شيء عليه إذا لم يكن غير النظر . « 3 »
[ 7348 / 4 ] وبالاسناد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال :
سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته قال : نعم يُصْلح عليها خمارها ويُصْلح عليها ثوبَها ومحملها قلت : أفيمسّها وهي محرمة قال : نعم ، قال : قلت : المحرم يضع يده بشهوة قال : يُهرِيق دم شاة ، قلت : فان قَبَّلَ ؟ قال : هذا أشدّ ينحر بدنة . « 4 »
[ 7349 / 5 ] الفقيه : سأل سعيد الأعرج أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل ينزل المرأة من المحمل
هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 375 ، التهذيب : 5 / 325 ، الاستبصار : 2 / 191 وجامع الأحاديث : 13 / 329 .
( 2 ) . التهذيب : 5 / 327 .
( 3 ) . الكافي : 4 / 380 وجامع الأحاديث : 13 / 330 .
( 4 ) . الكافي : 4 / 375 - 376 .