تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
واحد منهما بدنة وعلى المرأة ان كانت محرمة بدنة وان لم يكن محرمة فلا شيء عليها إلّا أن تكون قد علمت أن الّذي تزوّجها محرم فان كانت علمت ثم تزوّجته فعليها بدنة . « 1 »

40 - جواز الطلاق وبيع الجواري وشرائها للمحرم

[ 7342 / 1 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : المحرم يطلّق ولا يتزوج . « 2 » ورواه الشيخ في التهذيب عن موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن عاصم بن حميد ، باختلاف في اللفظ ورواه الصدوق عن عاصم في الفقيه . [ 7343 / 2 ] وعنه عن أحمد بن محمّد عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن ( أبي الحسن - يب كا ) الرضا عليه السلام قال : سألته عن المحرم يشتري الجواري و ( أو - فقيه ) يبيع قال : نعم . « 3 » ورواه الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمّد عن سعد بن سعد .

41 - حكم التزويج قبل الاحرام

[ 7344 / 1 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمّد عن عيسى عن الحسن بن علي عن عمر بن ابان ( الكلبي - صا ) قال : انتهيت إلى باب أبي عبداللّه عليه السلام فخرج المفضّل فاستقبلته فقال لي : مالك ، قلت : أردت أن أصنع شيئا فلم اصنع حتى يأمرني أبو عبداللّه عليه السلام فأردت أن يُحْصِنَ اللّه فرجي ويَغُضَّ بصري في احرامى . فقال لي : كما أنت ودخل فسأله عن ذلك فقال : هذا الكلبي على الباب وقد أراد الاحرام وأراد أن يتزوّج لِيَغُضَّ اللّه بذلك بصره ان أمرته فعل والّا انصرف عن ذلك فقال لي : مُرْهُ فليفعل وليستتر . « 4 » في اعتبار الرواية نظر فان الحاكي لقول الإمام عليه السلام رجل لم يثبت وثاقته فتأمّل .
هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 372 وجامع الأحاديث : 13 / 327 . ( 2 ) . الكافي : 4 / 372 ، التهذيب : 5 / 383 والفقيه : 2 / 231 . ( 3 ) . الكافي : 4 / 372 والتهذيب : 5 / 331 والفقيه : 2 / 521 الطبعة المحققة . ( 4 ) . التهذيب : 5 / 329 والاستبصار : 2 / 193 - 194 وجامع الأحاديث : 13 / 328 .