فأبطل رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم نكاحه . « 1 »
ورواه الشيخ في التهذيبين عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبداللّه بن سنان عنه عليه السلام قال ( سمعته يقول - يب ) ليس ( ينبغي يب ) للمحرم أن يتزوّج ولا يزوّج محرما .
[ 7338 / 5 ] الكافي : عن العدة عن أحمد بن محمّد عن صفوان بن يحيى عن حريز عن عبدالرّحمن بن أبي عبداللّه عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إنّ رجلا من الأنصار تزوّج وهو محرم فأبطل رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم نكاحه . « 2 »
ورواه الشيخ في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز .
[ 7339 / 6 ] التهذيب : عن موسى بن القاسم عن عباس عن عبداللّه بن بكير عن أُدَيْم بن الْحُرّ الخزاعي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إنّ المحرم إذا تزوّج وهو محرم فُرِّقَ بينهما ثم ولايتعاودان أبداً والتي ( والذي - خ ) تتزوج ولها زوج يفرّق بينهما ولا يتعاودان أبداً . « 3 »
[ 7340 / 7 ] وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين ( على - خ ) عليه السلام في رجل ملك بُضْع امرأة وهو محرم قبل أن يحلّ فقضى أن يُخَلِّي سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يُحِلَّ ، فإذا أحل خطبها إن شاء ، فإن شاء أهلها زوّجوه وإن شاءوا لم يزوّجوه . « 4 »
أقول : اعتبار الرواية مبني على أن محمّد بن قيس هو الثقة .
39 - لا يجوز للحلال أن يزوّج محرما
[ 7341 / 1 ] الكافي : عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد وسهل عن ابن محبوب عن سماعة بن مهران عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لا ينبغي للرّجل الحلال أن يزوّج محرماً وهو يعلم أنّه لا يحل له ، قلت : فان فعل فدخل بها المحرم قال : ان كانا عالمين فانّ على كلّ
هامش
( 1 ) . الفقيه : 2 / 230 . يب : 5 / 330 والجامع : 13 / 335 .
( 2 ) . الكافي : 4 / 372 ، التهذيب : 5 / 328 وجامع الأحاديث : 13 / 326 .
( 3 ) . التهذيب : 5 / 329 .
( 4 ) . التهذيب : 5 / 330 وجامع الأحاديث : 13 / 326 - 327 .