الرّجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاءً وهو محرم فقد جادل وعليه حد الجدال دم يُهَرِيقه ويتصدّق به . « 1 »
[ 7328 / 8 ] التهذيبان : عن موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن أبي بصير ( عن أبي عبداللّه عليه السلام - صا ) قال : إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه وإذا طف عيناً واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه . « 2 »
[ 7329 / 9 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الجدال في الحج فقال من زاد على مرّتين فقد وقع عليه الدم فقيل له الذي يجادل وهو صادق قال : عليه شاة والكاذب عليه بقرة . « 3 »
[ 7330 / 10 ] الكافي : أبو علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن عبداللّه بن مسكان عن أبي بصير قال : سألته عن المحرم يريدأن يعمل العمل فيقولله صاحبه واللّه لاتَعْمَلْه فيقول ( لا - خ كا ) واللّه لأعملتّه فيخالفه ( فيخالقه - خ كا ) ( فيخالفه - فقيه ) مراراً ( أ - خ ) يلزمه ما يلزم صاحب الجدال ؟ قال : لا إنّما أراد بهذا إكرام أخيه إنّما ذلك ( يلزمه - فقيه ) ما كان ( للّه عزّوجلّ - فقيه - كا خ ) ( فيه - كا ) معصية . « 4 » ورواه الصدوق في الفقيه عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام .
[ 7331 / 11 ] الكافي : عن العدة عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن أبي المغراء عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : في الجدال شاة وفي السَّباب والفسوق بقرة والرفث فساد الحج . « 5 »
[ 7332 / 12 ] التهذيبان : موسى بن القاسم عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبداللّه عن المحرم يقول : لا واللّه وبلى واللّه ، وهو صادق ، عليه شيء ؟ قال : لا . « 6 »
هامش
( 1 ) . التهذيب : 5 / 335 وجامع الأحاديث : 13 / 320 .
( 2 ) . التهذيب : 5 / 335 والاستبصار : 2 / 197 .
( 3 ) . التهذيب : 5 / 335 .
( 4 ) . الكافي : 4 / 338 والفقيه : 2 / 333 الطبعة المحققة .
( 5 ) . الكافي : 4 / 339 وجامع الأحاديث : 13 / 322 .
( 6 ) . التهذيب : 5 / 335 ، الاستبصار : 2 / 197 وجامع الأحاديث : 13 / 322 .