قال : إذا نتف الرّجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم . « 1 »
ورواه الصدوق في الفقيه عن حريز بلفظ إبطه .
[ 7303 / 4 ] الكافي : عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : ان نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئاً فعليه أن يطعم مسكيناً في يده ( بيده - خ ل ) « 2 » تقدّم ما يتعلّق به في الباب السابق ويأتي في الباب اللاحق وغيره .
27 - حكم من مسّ لحيته أو رأسه أوعمل شيئاً فوقع منها شعرة
[ 7304 / 1 ] التهذيبان : الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبى عبداللّه عليه السلام المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان قال : يطعم شيئا . « 3 »
ورواه الصدوق في الفقيه عن معاوية بن عمار .
[ 7305 / 2 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم قال : قال ابوعبداللّه عليه السلام : إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو ( وعلى - فقيه ) لحيته وهو محرم فيسقط ( فسقط - كا ) شيء من الشعر فليتصدّق بكفين ( بكف - كا خ ل ) من كعك أو سويق . « 4 »
ورواه الصدوق في الفقيه عن هشام بن سالم ورواه الشيخ في التهذيبين عن سعد عن أبي جعفر عن الحسين عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم . وفي الفقيه والتهذيبين :
بكف من طعام أو كف من سويق .
أقول : يأتي في باب عدم صلاحية المصارعة ما يتعلق به .
28 - لا يأخذالمحرم من شعر الحلال
[ 7306 / 1 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار
هامش
( 1 ) . التهذيب : 5 / 340 ، الاستبصار : 2 / 199 وجامع الأحاديث : 13 / 301 - 302 .
( 2 ) . الكافي : 4 / 361 وجامع الأحاديث : 13 / 302 .
( 3 ) . التهذيب : 5 / 338 ، الاستبصار : 2 / 198 ، الفقيه : 2 / 229 وجامع الأحاديث : 13 / 303 .
( 4 ) . الكافي : 4 / 361 ، الفقيه : 2 / 229 ، التهذيب : 5 / 338 ، الاستبصار : 2 / 198 وجامع الأحاديث : 13 / 303 .