[ 7292 / 4 ] التهذيبان : عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : من قلّم أظافيره ناسياً أو ساهياً أو جاهلًا فلا شيء عليه ومن فعله متعمداً فعليه دَم . « 1 » وأشار اليه الصدوق في الفقيه أيضاً راوياً عن زرارة .
[ 7293 / 5 ] الكافي : أبو علي الأشعري عن محمّد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نسي أن يقلم أظفاره عند احرامه قال :
يدعها قلت : فان رجلًا من أصحابنا أفتاه بأن يقلّم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل قال : عليه دم يهريقه . « 2 » ويأتي ما يدل عليه في الباب ( 26 ) .
أقول : لا يفهم ان الضمير المجرور راجع إلى المفتي أو الفاعل بل الاحتمال الثاني أرجح الا ان يجعل الحديث السابق قرينة على الاحتمال الاوّل فافهم .
[ 7294 / 6 ] التهذيبان : موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حمّاد عن حريز عن أبي عبداللّه عليه السلام في المحرم ينسى فيقلّم ظُفُراً من أظافيره ؟ فقال : يتصدّق بكفّ من الطعام قلت : فاثنين ؟ فقال : كفين . قلت : فثلاثة قال : ثلاث أكف ، كُل ظُفُر ، كَفٌّ ، حتّى يصير خمسةً ، فإذا قلّم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كأن . « 3 »
[ 7295 / 7 ] الكافي : حميد بن زياد عن حسن بن محمد بن سماعة عن عليّ بن الحسن بن رباط عن هاشم بن المثنّى عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا قلّم المحرم أظفار يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم واحد وان كانتا متضرقين فعليه دمان . « 4 »
[ 7296 / 8 ] التهذيبان : الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي حمزة قال سألته عن رجل قصّ أظافيره إلّا أصبعاً واحدة ؟ قال : نسي ؟ قلت : نعم . قال : لا بأس . « 5 »
25 - لايحتجم المحرم إلّا لضرورة ولايحلق موضع الحجامة
[ 7297 / 1 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن علي عن
هامش
( 1 ) . التهذيب : 5 / 332 ، الاستبصار : 2 / 195 ، الفقيه : 2 / 228 وجامع الأحاديث : 13 / 297 .
( 2 ) . الكافي : 4 / 360 .
( 3 ) . التهذيب : 5 / 332 ، الاستبصار : 2 / 194 وجامع الأحاديث : 13 / 297 .
( 4 ) . الكافي : 4 / 360 .
( 5 ) . التهذيب : 5 / 332 وجامع الأحاديث : 13 / 297 .