[ 7288 / 5 ] التهذيبان : عنه عن محمّد بن إسماعيل قال : رأيت العبد الصالح عليه السلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة . « 1 »
أقول : مرّ ما يتعلق بالزينة والكحل الأسود في الباب ( 19 ) ومرّ ما يدل على جواز لبس الخاتم من الذهب للمحرمة في باب حكم لبس المخيط .
24 - حكم قص الظفر للمحرم وحكم المفتي بقلمها
[ 7289 / 1 ] الكافي : علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام
عن المحرم تطوّل أظفاره ( أظافيره ) أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك ؟ قال : لايقص منها شيئاً إن استطاع فان كانت تؤذيه فَلْيُقَصِّها ولْيُطْعِمْ مكان كل ظُفُر قَبْضَةً من طعام . « 2 »
ورواه الصدوق في الفقيه عن معاوية بن عمار ورواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن معاوية بن عمار باختلاف ما .
[ 7290 / 2 ] وعن حميد بن زياد عن حسن بن محمّد بن سماعة عن علي بن الحسن بن رباط عن هاشم بن المثنى عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا قلّم المحرم أظفار يديه ورجليه ( أظافيره - خ ل ) في مكان واحد فعليه دم واحد وإن كانتا متفرقتين فعليه دمان . « 3 »
[ 7291 / 3 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل قَلَّمَ ظُفُراً من أظافيره وهو محرم ؟
قال : عليه ( في كل ظُفُر قيمة - يب صا ) مُدٍّ من طعام حتّى يبلغ عشرةً فان ( فإذا - خ ل فقيه ) قلّم أصابع يَدَيْه كُلَّها فعليه دَمُ شاةٍ قلت : فان قَلَّمَ أظافير يديه ورجليه جميعاً فقال :
ان كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان . « 4 » ورواه في الفقيه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب .
هامش
( 1 ) . التهذيب : 5 / 73 والاستبصار : 2 / 165 .
( 2 ) . الكافي : 4 / 360 ، الفقيه : 2 / 228 ، التهذيب : 5 / 314 وجامع الأحاديث : 13 / 295 .
( 3 ) . الكافي : 4 / 360 وجامع الأحاديث : 13 / 296 .
( 4 ) . التهذيب : 5 / 332 ، الاستبصار : 2 / 194 ، الفقيه : 2 / 227 وجامع الأحاديث : 13 / 297 .