مثنى بن عبد السلام عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لايحتجم المحرم إلّا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصلاة . « 1 »
[ 7298 / 2 ] وعن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم يحتجم قال : لا ، إلّا أن لا يجد بدّاً فليحتجم ولايَحْلِقْ مكان المحاجم . « 2 »
[ 7299 / 3 ] الفقيه : عن حمّاد عن حريز عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لا بأس أن يحتجم المحرم مالم يحلق أو يقلع الشعر . « 3 » ورواه الشيخ عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد . وحمل على الضرورة جمعاً .
26 - حكم حلق الشعر ونتفه للمحرم
[ 7300 / 1 ] الكافي : عدّة بن أصحابنا عن أحمد بن محمّد وسهل عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسياً أو ساهياً أو جاهلًا فلا شيء عليه ومن فعله متعمداً فعليه دَمْ . « 4 »
ورواه الشيخ عن الحسن بن محبوب ( الحسين بن سعيد - يب خ ط - الحسن خ ل يب ط ) عن علي بن رئاب في التهذيبين .
[ 7301 / 2 ] التهذيب : عن موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسياً أو جاهلًا فليس عليه شيء ومن فعله متعمداً فعليه دم شاة . « 5 »
[ 7302 / 3 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبداللّه عليه السلام
هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 360 وجامع الأحاديث : 13 / 298 .
( 2 ) . الكافي : 4 / 360 وجامع الأحاديث : 13 / 299 .
( 3 ) . الفقيه : 2 / 222 والتهذيب : 5 / 306 والاستبصار : 2 / 183 .
( 4 ) . الكافي : 4 / 361 ، التهذيب : 5 / 339 ، الاستبصار : 2 / 199 وجامع الأحاديث : 13 / 301 .
( 5 ) . التهذيب : 5 / 369 .