[ 7314 / 3 ] وعن عليّ عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا اغتسل المحرم من الجنابة يصبّ على رأسه يميز الشعر بأنامله بعضه عن بعض . « 1 »
ورواه الصدوق في الفقيه عن حريز والشيخ في التهذيب الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز بأدنى تفاوت .
[ 7315 / 4 ] التهذيب : عن سعد بن عبداللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن العبّاس بن معروف عن فضالة بن أيّوب عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لا بأس بأن يدخل المحرم الحمام ولكن لايَتَدَلَّك « 2 » .
ورواه أيضاً في التهذيبين عن أحمد بن محمد بن عيسى وكأنه تكرار ما قبله . وكأن كراهة الدلك أو منعه مخصوص بالرأس وشعره للحديث الأول وعلى فرض الإطلاق يحمل على الكراهة واللّه العالم .
32 - المحرم لايرتمس في الماء
[ 7316 / 1 ] التهذيب : عن موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن أبي عبداللّه عليه السلام قال :
لايرتمس المحرم في الماء . « 3 »
أقول : يشكل الاعتماد على الرواية لانّ الكليني رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عمّن أخبره عن أبي عبداللّه عليه السلام واحتمال ان حريزا رواه تارة بلا واسطة عن الامام وأخرى مع الواسطة بعيد لا يعتنى به ومثل هذه المشكلة وقعت في جلمة من روايات حريز وغيره ومن هنا يمكن تأييد ما ذكره يونس من أن حريزا لم يسمع من أبي عبداللّه عليه السلام إلّا حديثاً أو حديثين لكن ظاهر كلمة ( عن ) هو الاتصال فلا يعدل عن هذا الظهور بمجرد الاحتمال ما لم تقم عليه قرينة كما في المقام .
نعم يدلّ على الحكم ما تقدم في كتاب الصوم .
هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 365 ، الفقيه : 2 / 230 والتهذيب : 5 / 313 .
( 2 ) . التهذيب : 5 / 324 و 386 والاستبصار : 2 / 184 .
( 3 ) . التهذيب : 5 / 307 والكافي : 4 / 353 .