بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن المحرم يتخلّل قال : لا بأس . « 1 »
[ 7310 / 2 ] التهذيب : عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم يَسْتاك قال : نعم ولايُدْمِي . « 2 »
[ 7311 / 3 ] الكافي : عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : المحرم يَسْتاك ؟ قال : نعم قلت : فإن أدمى يستاك قال : نعم هو من السنة . « 3 »
ورواه الصدوق في الفقيه عن معاوية ورواه في العلل عن أبيه رحمه الله عن سعد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بلفظ قالت : المحرم يستاك قال : نعم هو من السنة .
31 - جواز الاغتسال والاستحمام للمحرم إلّا أنّه لايتدلّك
[ 7312 / 1 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال :
سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم يغتسل فقال : نعم يفيض الماءعلى رأسه ولايَدْلُكُهُ « 4 » ورواه الصدوق في الفقيه عن يعقوب بن شعيب .
[ 7313 / 2 ] الكافي : عن حميد بن زياد عن ( الحسن - خ ) بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن زرارة قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام : هل يَحُكُّ المحرم رأسه ويغتسل بالماء قال : يَحُكَّ رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ولا بأس بأن يغتسل بالماء ويَصُبَّ على رأسه ما لم يكن ملبّداً فإنّ كان ملبّدا فلا يفيض على رأسه الماء إلّا من الاحتلام . « 5 »
ورواه الصدوق في الفقيه عن ابان عن زرارة وفيه : أو يغتسل ( يغسل - خ ) بالماء قيل :
التلبيد أن يجعل المحرم في رأسه شيئاً من صمغ بتلبّد شعره بقياً عليه لئلا يشعث في الاحرام ويقمّل . .
هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 366 .
( 2 ) . التهذيب : 5 / 313 وجامع الأحاديث : 13 / 309 .
( 3 ) . الكافي : 4 / 366 ، الفقيه : 2 / 222 ، علل الشرائع : 2 / وجامع الأحاديث : 13 / 310 .
( 4 ) . التهذيب : 5 / 313 ، الفقيه : 2 / 230 وجامع الأحاديث : 13 / 310 - 311 .
( 5 ) . الكافي : 4 / 366 ، الفقيه : 2 / 230 وجامع الأحاديث : 13 / 311 .