قال عليه السلام : لا يأخذ المحرم من شعر الحلال . « 1 »
ورواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية وفي نسخة الكمبيوتر من الكافي والتهذيب عن أبي عبداللّه عليه السلام .
29 - جواز حك الرأس ما لم يدم أو يقطع الشعر
[ 0 / 1 ] التهذيب : عن موسى بن القاسم عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبداللّه عن المحرم كيف يَحُكَّ رأسه ؟ قال : بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر . « 2 »
أقول : ظاهر السند حذف الواسطة بين موسى ومعاوية ويحتمل نقل الحديث من كتاب معاوية بإجازة شيخ أو وجادة وعلى كل حال لا نعتمد على السند للشك في وصول نسخة كتاب معاوية إلى موسى سالمة عن الزيادة والنقيصة ولا تنس ما رواه يونس عن هشام بن الحكم حسب ما نقلناه في أوائل هذه الموسوعة .
[ 7307 / 2 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه قال : يحكّه فإن سال منه الدم فلا بأس . « 3 »
[ 7308 / 3 ] الفقيه : وقال له ( اي لأبيعبداللّه عليه السلام ) معاوية بن عمّار المحرم يحكّ رأسه فيسقط القمّلة والثنتان ؟ فقال : لا شئ عليه ولايعيدها وقال : كيف يحكّ المحرم فقال بأظفاره ما لم يدم ولا يقطع شعره . « 4 » ورواه الشيخ في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه عليه السلام .
ويأتيفي الباب ( 30 ) ما يدل عليه .
30 - جواز التخليل والسواك للمحرم إلّا أنّه لايدمي
[ 7309 / 1 ] الكافي : محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن أحمد
هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 361 ، التهذيب : 5 / 340 وجامع الأحاديث : 13 / 305 .
( 2 ) . التهذيب : 5 / 313 وجامع الأحاديث : 13 / 308 .
( 3 ) . الكافي : 4 / 367 وجامع الأحاديث : 13 / 309 .
( 4 ) . الفقيه : 2 / 229 وجامع الأحاديث : 13 / 308 .