لاتكتحل المرأة المحرمة بالسواد إن السواد زينة . « 1 »
[ 7270 / 4 ] وعنه عن صفوان عن حريز عن زرارة عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كلّه إلّا الكحل الأسود للزينة . « 2 »
[ 7271 / 5 ] العلل : عن أبيه رحمه الله عن سعد عن أحمد وعبداللّه ابني محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المرأة تكتحل هي محرمة قال : لاتكتحل قلت : بسواد ليس فيه طيب قال : فكرهه من أجل انّه زينة وقال :
إذا إضطرت اليه فلتكتحل . « 3 »
[ 7272 / 6 ] التهذيب : موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبداللّه بن سنان ، قال :
سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : يكتحل المحرم إن هو رَمِدَ بَكُحْل ليس فيه زعفران . « 4 »
[ 7273 / 7 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية ( بن عمار - خ ) عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لايكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلّا من علّة « 5 » .
تقدم في أخر الباب ( 13 ) ما يتعلق به ويأتي في باب حرمة الزينة ما يدل عليه .
20 - حكم تداوي المحرم
[ 7274 / 1 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ( التهذيب ) الحسين بن سعيد عن النضر ( بن سويد - كا ) عن ( الفقيه ) هشام بن سالم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال :
ان ( إذا ) خرج بالرّجل ( بالمحرم - يب فقيه ) منكم الخُراج ( الجراح - فقيه ) أو الدّمِّل فليربطه ( فليبطه - يب فقيه ) وليتداوَ ( وليداوه - يب فقيه ) بزيت أو سمن . « 6 »
[ 7275 / 2 ] التهذيبان : الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسماعيل بن جابر - وكانت عرضت له ريح في وجهه من علة أصابته وهو محرم - قال : فقلت لأبي عبداللّه عليه السلام ان
هامش
( 1 ) . التهذيب : 5 / 301 وجامع الأحاديث : 13 / 284 .
( 2 ) . المصدر .
( 3 ) . علل الشرائع : 2 / 456 وجامع الأحاديث : 13 / 284 .
( 4 ) . التهذيب : 5 / 301 وجامع الأحاديث : 13 / 282 - 283 .
( 5 ) . التهذيب : 5 / 301 وجامع الأحاديث : 13 / 282 - 285 .
( 6 ) . الكافي : 4 / 359 ، الفقيه : 2 / 222 ، التهذيب : 5 / 304 وجامع الأحاديث : 13 / 286 .