الفقيه عن هشام بن الحكم عن أبي عبداللّه مثله .
[ 7255 / 9 ] الفقيه : روى معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل مس الطيب ناسيا وهو محرم قال : يغسل يده وليس عليه شيء ويلبّي . « 1 »
تقدم ما يدل عليه ويأتي ما يدل عليه .
15 - عدم البأس بخلوق الكعبة والقبر وزعفران الكعبة
[ 7256 / 1 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن يحيى عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن خَلُوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الاحرام ؟ فقال : لا بأس به ، هما طهوران . « 2 » ورواه الصدوق في الفقيه عن حماد بن عثمان .
[ 7257 / 2 ] وعن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن عبداللّه بن سنان قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن خلوق الكعبة يصيب ثوب الكعبة قال : لا بأس به ولا يغسله فانّه طهور . « 3 »
قيل : الخلوق : طيب مركّب يتّخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيبب والغالب عليه الصغرة والخمرة .
[ 7258 / 3 ] وعن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة قال : لايضرّه ولا يغسله . « 4 »
16 - ما يجوز للمحرم شمّه
[ 7259 / 1 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن معاوية بن عمّار قال : لا بأس بأن تَشَمّ الإذْخِرِ والقيصوم والْخُزامي والشِّيح وأشباهه وأنت محرم « 5 » .
ورواه الصدوق في الفقيه عن معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه عليه السلام
والشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام
وتقدّم ما يتعلق به .
هامش
( 1 ) . الفقيه : 2 / 224 وجامع الأحاديث : 13 / 270 .
( 2 ) . التهذيب : 5 / 299 ، الفقيه : 2 / 217 وجامع الأحاديث : 13 / 275 .
( 3 ) . التهذيب : 5 / 69 .
( 4 ) . التهذيب : 5 / 69 .
( 5 ) . الكافي : 4 / 355 ، الفقيه : 2 / 352 والتهذيب : 5 / 305 .