17 - حكم التدهين والتطيّب حين إرادة الاحرام
[ 7260 / 1 ] التهذيبان : عن محمّد الحلبي انّه سأل أبا عبداللّه عليه السلام عن دهن الحناء والبنفسج أندهن به إذا أردنا ان نحرم فقال : نعم . « 1 » ورواه الصدوق عن محمّد الحلبي .
[ 7261 / 2 ] الفقيه : عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : الرجل يَدَّهن بأىّ دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك ولاعنبر ولا زعفران ولا ورس قبل أن يغتسل لَلاحرام قال : ولا تُجَمِّر ثوباً لإحرامك . « 2 »
[ 7262 / 3 ] الكافي : عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لاتَدَّهِن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولاعنبر من أجل ( أنّ - يب صا ) رائحته ( ريحه - علل ) تبقي في رأسك بعدما تحرم وادَّهِنْ بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحلّ . « 3 »
ورواه الصدوق في العلل عن أبيه ( رض ) عن سعد عن أحمد وعبداللّه أبني محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان الناب عن عبيداللّه بن علي الحلبي ورواه في التهذيبين عن الكليني .
[ 7263 / 4 ] الفقيه : عن حماد عن حريز عن أبي عبداللّه عليه السلام : أنّه كان لا يرى بأسا بأن تكتحل المرأة وتَدُّهِنَ وتغتسل بعد هذا كلّه للاحرام . « 4 »
أقول : الصدوق يروى عن حماد بن عمر أيضاً وهو مجهول ، لكن الظاهر انصراف الاسم إلى ابن عثمان أو ابن عيسى وهما ثقتان .
[ 7264 / 5 ] الكافي : العدة عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن داود بن النعمان عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم قال : قال ابوعبداللّه عليه السلام : لا بأس بأن يَدَّهِن الرّجل قبل ان يغتسل للاحرام أو بعده وكان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى . « 5 »
هامش
( 1 ) . التهذيب : 5 / 303 ، الاستبصار : 2 / 182 ، الفقيه : 2 / 201 وجامع الأحاديث : 13 / 277 .
( 2 ) . الفقيه : 2 / 201 .
( 3 ) . الكافي : 4 / 329 ، علل الشرائع : 2 / 451 ، التهذيب : 5 / 302 ، الاستبصار : 2 / 181 وجامع الأحاديث : 13 / 277 .
( 4 ) . الفقيه : 2 / 202 .
( 5 ) . الكافي : 4 / 329 .