أقول : الخاثر الثخن الغليظ ، والخثورة نقيض الرّقة . وتقدم مايدلّ عليه في باب استحباب الغسل للاحرام .
[ 7265 / 6 ] الكافي : عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبد الجبار عن صفوان عن أبي المغرا قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم يغسل يده بالأشنان قال : كان أبي يغسل يده بالحُرُض الأبيض . « 1 »
وقيل الحَرض بضمّين أو باسكان الراء أيضاً هو الأشنان بضم الهمزة .
18 - نشر ثوب جمر
[ 7266 / 1 ] الكافي : أبو علي الأشعري ( عن محمّد بن عبدالجبّار - خ ) عن الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن عامر عن حمّاد بن عثمان قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام جعلت ثَوْبَىْ إحرامي مع أثواب قد جُمِّرَتْ فأخذ ( فأجد - خ ) من ريحها قال : فانشرها في الريح حتى يذهب ريحها . « 2 »
19 - المحرم لايكتحل بما فيه الطيب
[ 7267 / 1 ] الكافي : عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية عن أبي عبداللّه عليه السلام قال :
المحرم لايكتحل إلّا من وجع وقال : لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما ( ما - خ ل ) لم يكن فيه طيب يوجد ريحه . فأمّاللزينة فلا . « 3 » ورواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان جميعاً عن معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لا بأس أن تكتحل ( وذكر مثله ) .
[ 7268 / 2 ] الكافي : عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن الكحل للمحرم قال : اما بالسّواد فلا ولكن بالصبر والحُضُض . « 4 »
[ 7269 / 3 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبداللّه عليه السلام قال :
هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 355 وجامع الأحاديث : 13 / 280 .
( 2 ) . الكافي : 4 / 356 وجامع الأحاديث : 13 / 282 .
( 3 ) . الكافي : 4 / 357 ، التهذيب : 5 / 302 وجامع الأحاديث : 13 / 282 .
( 4 ) . الكافي : 4 / 357 والجامع : 13 / 283 و 284 .