الّا الحرير المحض .
[ 7126 / 9 ] الفقيه : سأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يلبس الخز قال : قال : لا بأس . « 1 »
[ 7127 / 10 ] التهذيب : عن موسى بن القاسم عن صفوان عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته وهو يقول : كان عليٌّ عليه السلام محرما ومعه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغان فمرّ به عمر بن الخطاب فقال : يا أبا الحسن ما هذان الثوبان المصبوغان فقال له علي عليه السلام : ما نريد أحداً يُعَلِّمنا بالسنة إنّما هما ثوبان صُبِغا ( مصبوغان - خ ل ) بالْمِشْق يعنى الطين . « 2 »
أقول : المشق بالكسر الطين الأحمر ( گل ارمني ) .
[ 7128 / 11 ] الكافي : علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام
قال : لا بأس بأن يحرم الرجل ( المحرم - خ ) في ثوب مصبوغ بِمِشق ولا بأس بأن يُحَوِّلَ المحرم ثيابه ، قلت : إذا أصابها شيء يغسلها قال : نعم ( و - خ ) إن احتلم فيها . « 3 »
[ 7129 / 12 ] الفقيه : روى ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : لا بأس أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ ( ممشق - خ ) . « 4 »
[ 7130 / 13 ] التهذيبان : عن موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه السلام يلبس المحرم الثوب المشبع ( المصبغ خ - صا ) بالعصفر فقال إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس ( به ) . « 5 »
[ 7131 / 14 ] التهذيب : عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين « 6 » قال : سُئِلَ أحدهما عليه السلام عن الثوب الوَسخ أيحرم فيه المحرم فقال لا ، ولا أقول انّه حرام
هامش
( 1 ) . الفقيه : 2 / 341 وجامع الأحاديث : 13 / 168 .
( 2 ) . التهذيب : 5 / 67 وجامع الأحاديث : 13 / 169 .
( 3 ) . الكافي : 4 / 343 وجامع الأحاديث : 13 / 170 .
( 4 ) . الفقيه : 2 / 215 وجامع الأحاديث : 13 / 170 .
( 5 ) . التهذيب : 5 / 67 والاستبصار : 2 / 165 .
( 6 ) . . سقط اسم الراوي الاوّل وهو محمد بن مسلم كما يظهر من سند الكافي والعلاء لا يروي عن أحدهما عليه السلام