ولكن تطهره أَحَبَّ إليّ وطُهْرُه غسلَهَ . ورواه في الكافي عن العدة عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم بأدنى تفاوت وزاد : ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتّى يحلّ وإنْ توسّخ إلّا أن تصيبه جنابة أو شيء فيغسله . « 1 » وروى الشيخ هذه الزيادة عن الكليني في التهذيب أيضاً .
[ 7132 / 15 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمّار بن موسى قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الرّجل يلبس لحافا ظاهرته ( ظهارته - خ ) ( فظهارته - خ ) حمراءُ وباطنته ( بطانته - خ ) صفراء قد أتى له سنة وسنتان . قال : ما لم يكن له ريح فلا بأس وكُلُّ ثوب يصبغ ويغسل يجوز الاحرام فيه فإن لم يغسل فلا . « 2 »
11 - لبس القباء مقلوبا في حال الضرورة وجواز لبس الزيادة
[ 7133 / 1 ] التهذيب : عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا اضطرّ المحرم إلى القباء ولم يجد ثوباً غيرَه فليلبسه مقلوباً ولا يدخل يديه في يدي ( القباء - خ ) « 3 » يأتي ما يدلّ عليه .
[ 7134 / 2 ] الكافي : علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن المحرم يَتَرَدَّى بثوبين قال : نعم والثلاثة إن شاء يَتَّقِي بها الحر والبرد . « 4 » ويأتي ما يدل عليه .
12 - اعتبار الطهارة في ثوبي الاحرام
[ 7135 / 1 ] الفقيه : عن معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن المحرم تصيب ثوبه الجنابة قال : لايلبسه حتى يغسله وإحرامه تام . « 5 »
هامش
( 1 ) . التهذيب : 5 / 68 و 71 ، الكافي : 4 / 341 وجامع الأحاديث : 13 / 172
( 2 ) . الكافي : 4 / 343 وجامع الأحاديث : 13 / 173 - 174 .
( 3 ) . التهذيب : 5 / 70 وجامع الأحاديث : 13 / 174 .
( 4 ) . الكافي : 4 / 341 وجامع الأحاديث : 13 / 175 .
( 5 ) . الفقيه : 2 / 219 وجامع الأحاديث : 13 / 175 .