رمت الجمار ولكن لم تطف بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة فَلَمّا نفروا من منى أمرها رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم فاغتسلت وطافت بالبيت وبالصفا والمروة وكان جلوسها في أربع بقين من ذي القعدة وعشر ( من - خ ) ذي الحجة وثلاثة أيّام التشريق . « 1 »
[ 7117 / 7 ] الكافي : عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن عمر بن أبان الكلبي قال : ذكرت لأبي عبداللّه عليه السلام المستحاضة فذكر أسماء بنت عميس ، فقال : انّ أسماء ولدت محمّد بن أبي بكر بالبيداءو كان في ولادتها البركة للنساء لمن ولدت ( منهن - كا ) أو طمثت فأمرها رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم فاستثفرت وتنطّقت بمنطقة وأحرمت . « 2 »
9 - نزع الثياب قبل الاحرام على الرجل وان يلبس ثوبيه
تقدم ما يتعلق به في الباب 3 من أبواب فضائل الحج وفي الباب الثالث من أبواب وجوه الحج وفي الباب 7 و 9 ومنها وغيرها وهذه الروايات تبلغ ثلاث عشرة .
10 - مايتعلّق بثوبي الاحرام
[ 7118 / 1 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : كان ثوبا رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم الذي ( اللذان - فقيه ) أحرم فيهما يمانيين عِبْرِيٌّ وظَفَار وفيهما كُفِّنَ . « 3 »
ورواه الصدوق في الفقيه عن معاوية بتفاوت ما . وقيل : ظفار ، اسم مدينة في اليمن قرب صنعاء .
[ 7119 / 2 ] وعنه عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : كُلُّ ثوب يُصَلَّى فيه فلا بأس أن يحرم فيه . « 4 » ورواه في الفقيه عن حماد عن حريز .
[ 7120 / 3 ] الفقيه : عن حنان بن سدير قال : كنت جالسا عند أبي عبداللّه عليه السلام فسأله رجل
هامش
( 1 ) . الفقيه : 2 / 239 وجامع الأحاديث : 13 / 154 .
( 2 ) . الكافي : 4 / 444 وجامع الأحاديث : 13 / 154 .
( 3 ) . الكافي : 4 / 339 ، الفقيه : 2 / 214 - 240 وجامع الأحاديث : 13 / 162 .
( 4 ) . الكافي : 4 / 339 والفقيه : 2 / 215 .