13 - حكم تغيير الثياب وبيعها
[ 7136 / 1 ] الكافي : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية قال : قال أبوعبداللّه عليه السلام : لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ولكن إذا دخل مكّة لبس ثوبي إحرامه الذين أحرم فيهما وكره ان يبيعهما . « 1 »
ورواه الشيخ في التهذيب عن الكليني والصدوق في الفقيه عن معاوية بن عمار .
[ 7137 / 2 ] التهذيب : عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال : كان يكره للمحرم ان يبيع ثوبا أحرم فيه . « 2 » أقول : السند مضمر أو مقطوع .
14 - لا ينعقد الإحرام إلّا بالتلبية أو الاشعار أو التقليد
[ 7138 / 1 ] التهذيب : عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يوجب الاحرام ثلاثة أشياء التلبية والاشعار والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم . « 3 »
[ 7139 / 2 ] الكافي : علي عن أبيه وعن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه عليه السلام في قول اللّه عزّوجلّ
« الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ »
والفرض التلبية والاشعار والتقليد فأنّى ذلك فعل فرض الحج ولايفرض الحج الّا في هذه الشهور التي قال اللّه عزّوجل عليه السلام
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ »
وهو شوال وذو القعدة وذو الحجة . « 4 »
[ 7140 / 3 ] التهذيب : عن موسى بن القاسم عن محمّد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : من أشعر بدنة فقد أحرم وإن لم يتكلّم بقليل ولا كثير . « 5 »
[ 7141 / 4 ] الكافي : علي عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرجل إذا
هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 341 ، التهذيب : 5 / 71 والفقيه : 2 / 218 .
( 2 ) . التهذيب : 5 / 72 وجامع الأحاديث : 13 / 178 .
( 3 ) . التهذيب : 5 / 43 وجامع الأحاديث : 13 / 180 .
( 4 ) . الكافي : 4 / 298 .
( 5 ) . التهذيب : 5 / 44 وجامع الأحاديث : 13 / 181 .