أيحرم في ثوبه فيه حرير قال : فدعا بازار فرقبي ( قرقى - خ ) فقال : أنا أحرم في هذا وفيه حرير . « 1 » ورواه في التهذيب عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن إسماعيل عن حنان بن سدير .
[ 7121 / 4 ] وعن الحلبي قال : سألته عن الرجل يُحْرِم في ثوب له عَلَمٌ فقال : لا بأس به . « 2 »
[ 7122 / 5 ] وعن معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لا بأس أنْ يُحْرِم الرجل في الثوب الْمُعْلَم وتَرْكُه أَحَبُّ إِلَىَّ إذا قَدَرَ على غيره . « 3 »
ورواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية .
[ 7123 / 6 ] الكافي : عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبد الجبار عن صفوان ( عن الحلبي - يب صا ) عن عيص بن القاسم قال : قال ابوعبداللّه عليه السلام : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والْقُفَازَيْن وكُرِهَ النقاب وقال : تَسْدُلُ الثوب على وجهها قلت : حَدُّ ذلك إلى أين ؟ قال : إلى طرف الأَنْف قَدْرَ ما تُبْصِر . « 4 »
ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني لكن في الاستبصار إلى قوله والقفازين .
[ 7124 / 7 ] وعن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المرأة هل يصلح لها ان تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة قال : لا ، ولها أن تلبسه في غير إحرامها . « 5 »
[ 7125 / 8 ] وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن سماعة عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض ومُحْرِمة وأمّا في الحر والبرد فلا بأس . « 6 »
أقول : ويأتي في صحيح الحلبي : لا بأس ان تحرم المرأة في الذهب والخز وليس يكره
هامش
( 1 ) . الفقيه : 2 / 216 ، التهذيب : 5 / 67 وجامع الأحاديث : 13 / 163 .
( 2 ) . الفقيه : 2 / 216 .
( 3 ) . الفقيه : 2 / 336 والتهذيب : 5 / 71 .
( 4 ) . الكافي : 4 / 344 ، التهذيب : 5 / 74 ، الاستبصار : 2 / 308 وجامع الأحاديث : 13 / 165 - 166 .
( 5 ) . الكافي : 4 / 346 وجامع الأحاديث : 13 / 166 .
( 6 ) . الكافي : 6 / 455 .