ورواه الشيخ في تهذيبه عن الكليني .
[ 7046 / 2 ] وبالاسناد عن أبي عبداللّه عليه السلام : آخر العقيق بريد أو طاس وقال : بريد البعث ( البغث - خ يب ) دون غمرة ببريدين ( بين بريدين - يب خ ) . « 1 » ورواه الشيخ في التهذيب عن الكليني .
[ 7047 / 3 ] وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن علي بن فضّال عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الاحرام من أيّ العقيق أفضل أن أحرم ؟
فقال : من أوّله أفضل . « 2 »
[ 7048 / 4 ] وعن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الإحرام من غمرة قال : ليس به بأس ( أن يحرم منها - خ كا ) وكان بريد العتيق أَحَبَّ إلَىَّ . « 3 »
[ 7049 / 5 ] الفقيه : عن معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناسَ والاعرابَ عن ذلك . « 4 »
6 - ميقات العمرة المفردة والمجاور بمكة
[ 7050 / 1 ] الفقيه : عن عمر بن يزيد عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : من أراد أن يخرج من مكّة ليعتمر أحْرَمَ من الْجِعْرانة والحديبية وما أشبههما ومَنّ خرج من مكّة يريد العمرة ثم دخل معتمراً لم يَقْطَعْ التلبية حتى ينظر إلى الكعبة . « 5 »
ثم أن قوله عليه السلام وما أشبههما يدل على كفاية غيرهما والمسلم منه هو مايحاذيهما فلاحظ .
[ 7051 / 2 ] الكافي : أبو علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن
هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 320 والتهذيب : 5 / 56 .
( 2 ) . المصدر وجامع الأحاديث : 13 / 99 .
( 3 ) . الكافي : 4 / 325 وجامع الأحاديث : 13 / 99 .
( 4 ) . الفقيه : 2 / 304 .
( 5 ) . الفقيه : 2 / 454 وجامع الأحاديث : 13 / 101 .